المادة 5
تقوم وحدات الإنفاق خلال شهر حزيران بإعداد تقديرات موازنتها وموازنات التشكيلات التابعة لها وإرسالها الى وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين كل حسب الاختصاص وتتضمن ما يأتي :
اولا : تخمينات الإيرادات الخاصة بها وتقديرات النفقات بشقيها الجارية والاستثمارية .
ثانيا : جداول التصنيف الإداري والاقتصادي والنوعي والوظيفي والجغرافي او إي تصنيف أخر في إعداد الموازنة العامة الاتحادية .
ثالثا : نسخة من التقرير الأولي عن بياناتها المالية ( الحسابات الختامية ) للسنة المالية المنتهية والمرسل الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي .