المادة 5

معرف المادة: 45434

رقم المادة : 2560

المادة 5 لا يعين لاول مرة في الوظائف الدينية الا من كان : - 1 – عراقيا. 2 – اكمل الثامنة عشرة من العمر. 3 – ناجحا في الفحص الطبي وسالما من الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة. 4 – حسن الاخلاق وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف. 5 – حائزا على احدى الشهادات المطلوبة بالنسبة للحالات المبينة في هذا القانون. 6 – مكملا الخدمة العسكرية او معفوا او مؤجلا منها.