المادة 5
لا يعين لاول مرة في الوظائف الدينية الا من كان : -
1 – عراقيا.
2 – اكمل الثامنة عشرة من العمر.
3 – ناجحا في الفحص الطبي وسالما من الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة.
4 – حسن الاخلاق وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف.
5 – حائزا على احدى الشهادات المطلوبة بالنسبة للحالات المبينة في هذا القانون.
6 – مكملا الخدمة العسكرية او معفوا او مؤجلا منها.