أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 تلغى الفقرة 4 من مادة 5 من القانون وتحل محلها الفقرات الاتية : - 4 - للمؤسسة ان تحدد بتعليمات عددا معينا من المرضى المراجعين مما يعادل كل عملية جراحية او غيرها من المعالجات الاخرى لغرض احتساب المعدل اليومي للمراجعين شهريا ونسبة المخصصات تبعا لذلك. 5 - للمؤسسة ان تدفع مبالغ نقدية الاجرة كاملة او قسم منها للاطباء وبقية العاملين في عيادات التامين الصحي وتحدد نسبة المبالغ وكيفية دفعها بموجب تعليمات تصدرها بذلك. 6 - للمؤسسة ان تصرف مكافات نقدية للعاملين في عيادات التامين الصحي لقاء قيامهم باعمال تستحق التشجيع والتقدير وتحدد المكافات وكيفية صرفها بتعليمات تصدرها بذلك. 7 - تدفع المخصصات والمبالغ المذكورة في هذه المادة من ميزانية المؤسسة. 8 - اذا وافقت المؤسسة على اشتغال الطبيب المشمول باحكام هذا القانون في احدى الشركات او المؤسسات الحكومية او الاهلية فتدفع اجرة الطبيب عن ذلك بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة. 9 - للمؤسسة ان تستثنى حسب مقتضيات المصلحة العامة بعض منتسبي المؤسسات الصحية في المناطق المشمولة باحكام هذا القانون من العمل في عيادات التامين الصحي ويبقى هؤلاء مشمولين بحكم الفقرة 2 من مادة 2 من القانون.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من 6-8-1992 . (2) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بالنظر لكون الظروف التي صدر في ظلها قانون ايجار العقار المرقم 87 لسنة 1979 تختلف عن الظروف الحالية , و حيث ان الكثير من مستاجري المحلات التجارية قد استغلوا هذا القانون و تمسكوا بالايجارات القديمة التي اصبحت لاتتلائم مع امثالها في الوقت الحاضر . و حيث ان استثناء هذه العقارات من احكام القانون سيؤدي الى تحقيق العداله بين عقارات الدولة و عقارات المواطنين , كما سيشجع البناء العامودي مما يؤدي الى زيادة الحركة العمرانية في القطر فضلا عن المردود المالي و الاقتصادي و الحد من التهرب الضريبي . و عليه فقد شرع هذا القانون . الهوامش (1) - يحذف السطر الرابع الوارد في الفقرة (2-ب) من هذا القانون بموجب بيان لسنة 1990 حذف السطر الرابع من الفقرة (2-ب) من المادة الثالثة من القانون رقم (49) لسنة 1990 (قانون تعديل ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979) النص القديم للفقرة (2-ب):- ب ـ تسري احكام الفقرة (ا) اعلاه على مؤجري العقارات المذكورة في الفقرة (2) من المادة الاولى من هذا القانون. المذكورة في الفقرة (2) من المادة الاولى من هذا. (2) - الغيت المادة(4) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم 49 لسنة 1990 وينفذ من 1992/8/6خاص المحلات، رقمه 27 صادر بتاريخ 22-08-1991، واستبدل النص النص القديم للمادة: ينفذ هذا القانون بعد مرور سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 تضاف الى اخر الفقرة 1 من مادة 13 من القانون، العبارة التالية : وللمجلس تخويل المدير العام صلاحية الاقراض، بما لا يتجاوز عشرة الاف دينار، وفقا لمقتضيات تنمية الانتاج الزراعي وضمن ضوابط يحددها.
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من السنة التقديرية 1988. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 4
المادة 4 أولاً: يعد التوقيع الالكتروني صحيحاً وصادراً عن الموقع اذا توافرت وسائل لتحديد هوية الموقع والدلالة على موافقته لما ورد في المستند الالكتروني وبحسب اتفاق الموقـع والمرسل اليه حول كيفية اجراء المعاملة الالكترونية . ثانياً: يكون للتوقيع الالكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية ذات الحجية المقررة للتوقيع الخطي اذا روعي في انشائه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 يجري الكشف، على النحو الاتي : 1 – يحال الطلب، او المعاملة التي تتطلب اجراء الكشف عليها، من قبل رئيس دائرة التسجيل العقاري، او الموظف المخول بذلك، الى لجنة الكشف، بعد استيفاء رسوم التسجيل العقاري واجور الكشف، ويقوم الموظف المنسب لاعداد المعاملات للكشف بادراج اوصاف المعاملة في سجل الكشف وتهيئتها للجنة. 2 – على الموظف الفني – بعد اخباره من قبل الموظف المختص – تهيئة المعلومات الفنية اللازمة لتسهيل مهمة اللجنة موقعيا. 3 – تنتقل لجنة الكشف، الى الموقع بواسطة النقل الحكومية الموجودة في دائرة التسجيل العقاري – بعد استيفاء الاجور المقررة عنها – وفي حالة عدم وجود واسطة نقل حكومية، فيكون طالب الكشف مكلفا بتهيئتها. 4 – تتاكد لجنة الكشف قبل المباشرة بالكشف من عدم وجود علاقة القربى بين رئيس اللجنة، او اي من اعضائها او الخبير – ان وجد – وبين طالب الكشف، وفي حالة ظهور مثل هذه العلاقة، فيؤجل الكشف الى موعد اخر، وبعد تنسيب البديل من قبل الدائرة التي يمثلها، تعود اللجنة لممارسة مهمتها. ويلاحظ في التنسيب، بالنسبة لممثل السلطة المالية في الاقضية والنواحي، احلال مدير المال ومامور المال، كلا محل الاخر لهذا الغرض. 5 – تقوم اللجنة في الموقع بالاطلاع على العقار ومعاينته وتنظم محضرا بنتائج الكشف في نفس اليوم، او في تاريخ لاحق، وفق احكام مادة 6 من القانون. 6 – ينظم محضر الكشف باربع نسخ، تودع الاولى الى مديرية التسجيل العقاري، والثانية والثالثة الى السلطة المالية لتحفظ واحدة في اضبارة المكلف، والثانية في اضبارة عامة، اما النسخة الرابعة، فتعطى لصاحب العلاقة. 7 – يجوز لرئيس لجنة الكشف، اتخاذ القرار المسبب لاجراء الكشف اثناء الدوام الرسمي، وفي الحالات المستعجلة جدا، وكذلك بالنسبة للعقارات التي تكون مواقعها بعيدة جدا عن مركز عمل اللجنة. 8 – لا يجوز اجراء الكشف في مناطق الحدود والمناطق المحرمة، كالمناطق العسكرية والاثرية، او دور البعثات الدبلوماسية، الا بموافقة الجهة الرسمية المختصة.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 4
المادة 4 أولا : تستثنى من أحكام هذا القانون الأراضي المخصصة أو التي سيتم تخصيصها للمشاريع الإستثمارية الزراعية بموجب الخارطة الإستثمارية على وفق قانون الإستثمار رقم ( 13 ) لسنة 2006 المعدل أو أي قانون آخر يحل محله بالتنسيق بين وزارة الزراعة والهيأة العامة الوطنية للإستثمار . ثانيا : للمستأجر على وفق أحكام هذا القانون وتعليماته الطلب من الدوائر الزراعية المعنية شموله بأحكام قانون الإستثمار وبما يؤمن تطوير القطاع الزراعي على أن لا تقل المساحة المتعاقد عليها عن ( 50 ) خمسين دونما وينتهي عقد الإيجار عند صدور الإجازة الإستثمارية تلقائيا .
المادة 4
المادة 4 اولا - اذا تعذر على الوزارة، بسبب ظروفها تشييد دور السكن بالطريقة المذكورة في (المادة الثالثة) من هذا القانون، يمنح الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف والجنود او عائلة الشهيد او عائلة من توفى في الخدمة من المذكورين ((ستة الاف دينار)) . ثانيا ــ أ ـ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة عن طريق المصرف العقاري وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض على ان يراعى فيها حقيقة صرف هذة المنحة لاغراض البناء فعلا . ب ـ يجب ان لاتقل مساحة البناء عن (80) م2 ، ويحرم من المنحة المذكورة في البند (ثانيا/أ) من هذه المادة او تسترد منه صفقة واحدة (ان كان قد تسلمها) من لايلتزم بالبناء المساحة المذكورة . ثالثا ــ على المستفيد من هذه المنحة ان يباشر الاعمال الانشائية لتشييد الدار خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تسلمه المنحة وللوزير عند عدم المباشرة بعد انتهاء هذه المدة بدون عذر مشروع ، ان يسترد المنحة المذكورة صفقة واحدة . رابعا ــ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة للضابط او عائلة الشهيد او عائلة من توفي وهو في الخدمة او من جرائها من الضباط وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف او عائلة الشهيد أو عائلة من توفي وهو في الخدمة ومن جرائها من المتطوعين المذكورين في المادة ذاتها ان كان قد باشر في البناء قبل نفاذ هذا القانون ولم يكتمل عند نفاذه .(3)
المادة 4
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وليس بأثر رجعي .
المادة 4
المادة 4 اولا - لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، بناء على طلب احدى الدوائر الرسمية او شبه الرسمية ان يقرر اطفاء حق التصرف المنصوص عليه في البند (ثانيا) من مادة 1 من هذا القانون ورفع يد ذوي العلاقة بعد انذارهم بالتخلية خلال مدة لا تتجاوز نهاية الموسم الزراعي الواقع خلاله الطلب، على ان لا تقل عن شهر واحد من تاريخ التبلغ بقرار الاطفاء وللوزير في الحالات الضرورية والمستعجلة ان يقرر رفع يد ذوي العلاقة دون التقيد بالمواعيد المذكورة بعد ان تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون بتثبيت حالة الارض المقرر اطفاء حق التصرف فيها.(1) ثانيا - لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي ان يقرر اطفاء حق التصرف، بناء على طلب صاحبه . ثالثا - تعدل سجلات وسندات الاراضي المطفا حق التصرف فيها، وفقا لقرارات الاطفاء المكتسبة الدرجة النهائية دون اي اجراءات اخرى .
المادة 4
المادة 4 يقوم اتحاد المقاولين العراقيين تحقيقا لاهدافه بما يلي : 1- السعي لتعريف المقاولين بالطرق الحديثة في اعمال تنفيذ المقاولات ونقل التكنولوجيا . 2- تمثيل المقاولين العراقيين داخل القطر وفي المنظمات المهنية المشابهة في البلاد العربية والاجنبية . 3- التنسيق مع المنظمات المهنية في كافة الاهتمامات المشتركة . 4- السعي لدى الجهات المعنية لضمان حقوق المقاولين المادية والمعنوية . 5- الاسهام بتقديم الدراسات الفنية والادارية فيما يخص نشاط واعمال المقاولات . 6- العمل على كل ما يراه صالحا للمقاولين العراقيين والعرب بالتنسيق مع اتحاد المقاولين العرب . 7- اصدرا النشريات الدورية والسنوية .
المادة 4
المادة 4 يلغى البند اولا من المادة السابعة والعشرين من القانون ويحل محله ما ياتي : اولا – يمنح الموفد داخل العراق نفقات السكن الحقيقية في الفنادق المحددة لصنفه كما مبين في ادناه مجردة عن وجبات الطعام على ان تعزز بالقوائم الصادرة عن الفندق : - الصنف درجة الفندق ا – الاول درجة اولى ب – الثاني والثالث اجرة الفندق على ان لا تزيد على 200 % مئتين في المئة من المخصصات الليلية المقررة لصنفه.
المادة 4
المادة 4 اذا كان الموظف قد تقاضى رواتب تقاعدية من خزينة الدولة خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية فعليه ان يعيد جميع الرواتب التقاعدية والاضافات والزيادات والمخصصات التي تقاضاها كمتقاعد من خزينة الدولة خلال تلك المدة
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
المادة 4
المادة 4 أولاً: لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الأبواب والأقسام والفصول ولكل حالة على حدة، وللوزير والوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المناقلة على مستوى المواد والأنواع وتسلسل النوع. ثانياً: يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون وحكومة إقليم كردستان صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الإنفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لا تزيد على ( 10 %) (عشرة من المائة) من وحدة صرف لوحدة صرف أخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة ( من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة أحكام البند ( 8) من القسم ( 9) من قانون الإدارة المالية رقم ( 95 ) لسنة 2004 على ألا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية وعلى أن يتم إشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير . ثالثاً: يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات فصول النفقات الجارية (الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات) المصادق عليها لوحدات الإنفاق المدرجة ضمن موازناتها السنوية المصادق عليها في الموازنة الاتحادية السنوية وعلى ان يتم إشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير.
4
4 التجديد أ- عن مادة واحدة ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد ج- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (3) ثلاث مواد (2500000) مئتان وخمسون الف دينار (20000) عشرون الف دينار (10000) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (700000) سبعمائة الف دينار
المادة 4
المادة 4 تلغى الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (99) تسعة وتسعين في 7-2-1974السابع من شهر شباط عام الف وتسعمئة واربعة وسبعين ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (483) اربعمئة وثلاثة وثمانين في 21-4-1981 الحادي والعشرين من شهر نيسان عام الف وتسعمئة وواحد وثمانين .