المادة 4

معرف المادة: 38363

رقم المادة : 1951

المادة 4 أولا : تستثنى من أحكام هذا القانون الأراضي المخصصة أو التي سيتم تخصيصها للمشاريع الإستثمارية الزراعية بموجب الخارطة الإستثمارية على وفق قانون الإستثمار رقم ( 13 ) لسنة 2006 المعدل أو أي قانون آخر يحل محله بالتنسيق بين وزارة الزراعة والهيأة العامة الوطنية للإستثمار . ثانيا : للمستأجر على وفق أحكام هذا القانون وتعليماته الطلب من الدوائر الزراعية المعنية شموله بأحكام قانون الإستثمار وبما يؤمن تطوير القطاع الزراعي على أن لا تقل المساحة المتعاقد عليها عن ( 50 ) خمسين دونما وينتهي عقد الإيجار عند صدور الإجازة الإستثمارية تلقائيا .