المادة 4
تلغى الفقرة 4 من مادة 5 من القانون وتحل محلها الفقرات الاتية : -
4 - للمؤسسة ان تحدد بتعليمات عددا معينا من المرضى المراجعين مما يعادل كل عملية جراحية او غيرها من المعالجات الاخرى لغرض احتساب المعدل اليومي للمراجعين شهريا ونسبة المخصصات تبعا لذلك.
5 - للمؤسسة ان تدفع مبالغ نقدية الاجرة كاملة او قسم منها للاطباء وبقية العاملين في عيادات التامين الصحي وتحدد نسبة المبالغ وكيفية دفعها بموجب تعليمات تصدرها بذلك.
6 - للمؤسسة ان تصرف مكافات نقدية للعاملين في عيادات التامين الصحي لقاء قيامهم باعمال تستحق التشجيع والتقدير وتحدد المكافات وكيفية صرفها بتعليمات تصدرها بذلك.
7 - تدفع المخصصات والمبالغ المذكورة في هذه المادة من ميزانية المؤسسة.
8 - اذا وافقت المؤسسة على اشتغال الطبيب المشمول باحكام هذا القانون في احدى الشركات او المؤسسات الحكومية او الاهلية فتدفع اجرة الطبيب عن ذلك بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة.
9 - للمؤسسة ان تستثنى حسب مقتضيات المصلحة العامة بعض منتسبي المؤسسات الصحية في المناطق المشمولة باحكام هذا القانون من العمل في عيادات التامين الصحي ويبقى هؤلاء مشمولين بحكم الفقرة 2 من مادة 2 من القانون.