المادة 4 يلغى البند اولا من المادة السابعة والعشرين من القانون ويحل محله ما ياتي : اولا – يمنح الموفد داخل العراق نفقات السكن الحقيقية في الفنادق المحددة لصنفه كما مبين في ادناه مجردة عن وجبات الطعام على ان تعزز بالقوائم الصادرة عن الفندق : - الصنف درجة الفندق ا – الاول درجة اولى ب – الثاني والثالث اجرة الفندق على ان لا تزيد على 200 % مئتين في المئة من المخصصات الليلية المقررة لصنفه.