المادة 4
يجري الكشف، على النحو الاتي :
1 – يحال الطلب، او المعاملة التي تتطلب اجراء الكشف عليها، من قبل رئيس دائرة التسجيل العقاري، او الموظف المخول بذلك، الى لجنة الكشف، بعد استيفاء رسوم التسجيل العقاري واجور الكشف، ويقوم الموظف المنسب لاعداد المعاملات للكشف بادراج اوصاف المعاملة في سجل الكشف وتهيئتها للجنة.
2 – على الموظف الفني – بعد اخباره من قبل الموظف المختص – تهيئة المعلومات الفنية اللازمة لتسهيل مهمة اللجنة موقعيا.
3 – تنتقل لجنة الكشف، الى الموقع بواسطة النقل الحكومية الموجودة في دائرة التسجيل العقاري – بعد استيفاء الاجور المقررة عنها – وفي حالة عدم وجود واسطة نقل حكومية، فيكون طالب الكشف مكلفا بتهيئتها.
4 – تتاكد لجنة الكشف قبل المباشرة بالكشف من عدم وجود علاقة القربى بين رئيس اللجنة، او اي من اعضائها او الخبير – ان وجد – وبين طالب الكشف، وفي حالة ظهور مثل هذه العلاقة، فيؤجل الكشف الى موعد اخر، وبعد تنسيب البديل من قبل الدائرة التي يمثلها، تعود اللجنة لممارسة مهمتها.
ويلاحظ في التنسيب، بالنسبة لممثل السلطة المالية في الاقضية والنواحي، احلال مدير المال ومامور المال، كلا محل الاخر لهذا الغرض.
5 – تقوم اللجنة في الموقع بالاطلاع على العقار ومعاينته وتنظم محضرا بنتائج الكشف في نفس اليوم، او في تاريخ لاحق، وفق احكام مادة 6 من القانون.
6 – ينظم محضر الكشف باربع نسخ، تودع الاولى الى مديرية التسجيل العقاري، والثانية والثالثة الى السلطة المالية لتحفظ واحدة في اضبارة المكلف، والثانية في اضبارة عامة، اما النسخة الرابعة، فتعطى لصاحب العلاقة.
7 – يجوز لرئيس لجنة الكشف، اتخاذ القرار المسبب لاجراء الكشف اثناء الدوام الرسمي، وفي الحالات المستعجلة جدا، وكذلك بالنسبة للعقارات التي تكون مواقعها بعيدة جدا عن مركز عمل اللجنة.
8 – لا يجوز اجراء الكشف في مناطق الحدود والمناطق المحرمة، كالمناطق العسكرية والاثرية، او دور البعثات الدبلوماسية، الا بموافقة الجهة الرسمية المختصة.