المادة 4
يقوم اتحاد المقاولين العراقيين تحقيقا لاهدافه بما يلي :
1- السعي لتعريف المقاولين بالطرق الحديثة في اعمال تنفيذ المقاولات ونقل التكنولوجيا .
2- تمثيل المقاولين العراقيين داخل القطر وفي المنظمات المهنية المشابهة في البلاد العربية والاجنبية .
3- التنسيق مع المنظمات المهنية في كافة الاهتمامات المشتركة .
4- السعي لدى الجهات المعنية لضمان حقوق المقاولين المادية والمعنوية .
5- الاسهام بتقديم الدراسات الفنية والادارية فيما يخص نشاط واعمال المقاولات .
6- العمل على كل ما يراه صالحا للمقاولين العراقيين والعرب بالتنسيق مع اتحاد المقاولين العرب .
7- اصدرا النشريات الدورية والسنوية .