المادة 4

معرف المادة: 35127

رقم المادة : 1702

المادة 4 يقوم اتحاد المقاولين العراقيين تحقيقا لاهدافه بما يلي : 1- السعي لتعريف المقاولين بالطرق الحديثة في اعمال تنفيذ المقاولات ونقل التكنولوجيا . 2- تمثيل المقاولين العراقيين داخل القطر وفي المنظمات المهنية المشابهة في البلاد العربية والاجنبية . 3- التنسيق مع المنظمات المهنية في كافة الاهتمامات المشتركة . 4- السعي لدى الجهات المعنية لضمان حقوق المقاولين المادية والمعنوية . 5- الاسهام بتقديم الدراسات الفنية والادارية فيما يخص نشاط واعمال المقاولات . 6- العمل على كل ما يراه صالحا للمقاولين العراقيين والعرب بالتنسيق مع اتحاد المقاولين العرب . 7- اصدرا النشريات الدورية والسنوية .