أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا– الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة وتصدر عنه القرارات والتعليمات والانظمة الداخلية والآوامر المتعلقة بتنفيذ مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الإدارية والفنية ضمن حدود هذا القانون والقوانين الاخرى وله تخويل أي من موظفي الوزارة كلاً او جزءا من صلاحياته باستثناء ما خول به شخصيا . ثانيا– للوزارة وكيلان احدهما للشؤون الاقتصادية والاخر للشؤون الادارية ويمارسان مهامهما والصلاحيات الموكلة اليهما من قبل الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة . ثالثا – للوزارة مستشاران حاصلان على شهادة جامعية أولية ولديهما خبرة لاتقل عن (10 سنوات )في حقل الاختصاص ينفذان المهام الموكلة اليهما من الوزير ويقدمان له المشورة في الأمور التي يعرضها عليهما او الأمور التي تعرض عليهما من تشكيلات الوزارة.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تصدر الجريدة الرسمية باللغتين العربية و الكردية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 للمعهد مجلس يسمى (مجلس المعهد) يتألف من : أولا: وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية رئيساً ثانيا: عميد المعهد عضواً ونائباً للرئيس ثالثا: معاون عميد المعهد للشؤون العلمية عضواً ومقررا رابعا: معاون عميد المعهد للشؤون الإدارية والمالية عضواً خامسا: مدير قسم الشؤون العلمية عضواً سادسا: مدير قسم القانونية عضواً سابعا: مدير قسم التدريب العسكري وعمليات الشرطة عضواً ثامنا: مدير قسم التخطيط والمتابعة عضواً تاسعا: مدير قسم الحسابات عضواً

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 1 – تقام دعاوى اطفاء الحقوق المشمولة بهذا القانون لدى المحكمة المختصة في محل العقار. 2 – تنظر المحكمة في الدعوى المقامة وفقا لهذا القانون بصورة مستعجلة وتدعو صاحب حق الحكر المدعى عليه للحضور في الموعد المعين، فاذا تعدد اصحاب حق الحكر او كان بينهم متوفى جاز للمحكمة تبليغ احدهم ودعوة الباقين عن طريق الاعلان في صحيفة محلية يومية باسمائهم الواردة في سجل العقار او الوثائق المعتبرة قانونا ويعتبر ذلك تبليغا للشركاء ولورثة المتوفين منهم كافة. 3 – تشعر المحكمة دائرة التسجيل العقاري المختصة بالدعوى المقامة لديها وتطلب منها عدم اجراء اي تصرف على العقار لحين انتهاء الدعوى. 4 – تبلغ المحكمة اصحاب العلاقة جميعا بحكمها عن طريق الاعلان في صحيفة محلية يومية واحدة. ويكون الحكم قابلا للتمييز فقط خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم الذي يلي يوم نشر الاعلان.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تعدل الفقرة / ب من البند ثانيا من المادة (49) وتكون بالشكل التالي: ب - (يحتسب الراتب التقاعدي وفق أحكام الفقرة ( أ ) من البند ( أولاً ) من هذة المادة بقدار 100% من آخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه ).(1)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 - أولاً : يشكل مجلس يسمى (مجلس حماية المستهلك) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري يرتبط بمجلس الوزراء . ثانياً : يرأس المجلس شخص متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في الأمور المتعلقة بحماية المستهلك ويحمل شهادة جامعية أولية في الأقل . بدرجة وكيل وزارة . ويتألف المجلس من : أ – أعضاء بدرجة مدير عام يمثلون الجهات الآتية : 1- وزارة الصناعة والمعادن . 2- وزارة التجارة . 3- وزارة الصحة . 4- وزارة الزراعة . 5- وزارة الاتصالات . ب- أعضاء بدرجة خبير يمثلون الجهات الآتية : 1- وزارة البيئة . 2- المديرية العامة للكمارك . 3- الهيأة العامة للسياحة . 4- الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية . جـ- ممثل عن الجهات الآتية : 1- اتحاد الصناعات العراقي . 2- اتحاد الغرف التجارية العراقي . 3- إحدى الجمعيات الزراعية . د- ثلاثة أعضاء يمثلون القطاع الخاص . ثالثاً : يُحدد رئيس مجلس الوزراء المكافأة المالية لكل من ممثلي الجهات المذكورة في الفقرتين (جـ , د) أعلاه . رابعاً : يُحدد رئيس مجلس الوزراء باقتراح من رئيس المجلس الأشخاص الممثلين عن الجهات المذكورة في الفقرتين (جـ , د) وله إضافة ممثل عن جمعيات حماية المستهلك.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 الاستمرار بالعمل بالمادة (2) من قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 رقم (5) لسنة 2020 لتمويل المشاريع التنموية وحسب الأولوية بعد مصادقة مجلس الوزراء للقروض ومذكرات التفاهم المصادق عليها في قوانين الموازنة العامة للسنوات السابقة مع مراعاة الأهمية والأولوية عند إدراج تلك المشاريع .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يعدل البند ( ثانيا ) من المادة ( 6 ) من القانون ليقرا كالأتي : ثانيا : لمجلس الوزراء بالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبموافقة مجلس النواب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية كما له تأجيلها في محافظة أو أكثر .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا ــ يدير المركز ادارة يتم اختيار رئيسه بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي باقتراح من المحافظ ويكون من بين نائبيه او مستشاريه او المدراء العامين في البنك الحاصلين على شهادة عليا ذات صلة بالمهام العلميةللمركز. ثانيا ــ يتالف مجلس الادارة برئاسة رئيس وعضوية كل من : أ ـ مدير عام الاحصاء والابحاث في البنك . ب ـ ممثلين اثنين عن المصارف الحكومية بدرجة مدير عام يرشحهما وزير المالية. ج ـ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ويكون من التدريسيين في احدى الجامعات لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد. د ـ ممثلين اثنين عن المصارف غير الحكومية بعنوان مدير مفوض في الاقل يتم اختيارهما من مجلس ادارة البنك . هـ ـ مدير عام المركز ، ويكون مقررا للمجلس. ثالثا ــ يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه. رابعا ــ تكون مدة العضوية في المجلس 4 اربع سنوات قابلة للتجديد تبدا من تاريخ اول اجتماع للمجلس باستثناء ممثلي المصارف الحكومية وغير الحكومية فتكون المدة سنتين قابلة للتجديد . خامسا ــ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الاقل كل شهر ، ويتم النصاب بحضور نصف عدد اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او نائبه عند غيابه وتصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يقدر بدل اطفاء الحقوق المشار اليها في المادة الاولى وفق احكام المادة (35) من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 . 2 - تقدر قيمة ما احدث في الارض من بناء ومنشات اخرى ومغروسات بقيمتها قائمة سواء احدثت وفق احكام العقد او القانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولاً: رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله , والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته . ثانياً: يكون رئيس الديـوان بدرجة وزیر ويعين باقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المرجع الديني الاعلى – وهو الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف . ثالثاً: لرئيس الديوان : أ- تخويل بعض صلاحياته ضمن احكام القوانين والانظمة والقرارات السارية المفعول الى اي من وكيليه او المديرين العامين وفقاً للقانون. ب- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان وفقاً للقانون . جـ- الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها وفقاً للقانون . د- منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقاً للقانــون. هـ - اعادة تعيين الأمين العام للعتبة او المزارات اذا استنفذ خدماته بعد اكماله المدة المقررة مع مراعاة الآلية المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 2005 . رابعا ً: يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولا ـ تشكل لجنة عليا تسمى( اللجنة العليا لادارة اعمال الدفاع المدني) يكون مقرها في غرفة العمليات الرئيسة في مديرية الدفاع المدني العامة ولها مقر بديل في بغداد تحدده مديرية الدفاع المدني العامة بالتنسيق مع رئيس اللجنة العليا. ثانياـ تتألف اللجنة العليا من : أ ـ وزير الداخلية رئيسا ب ـ وكيل وزارة الداخلية المختص عضوا ونائبا للرئيس جـ ـ وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة عضوا د ـ وكيل الوزارة المختص في كل من الجهات الآتية: أعضاء (1) الصحة (2) النقل (3) الزراعة (4) البلديات والإشغال العامة (5) البيئة (6) الأعمار والإسكان (7) التجارة (8) الموارد المائية (9) أمانة بغداد هـ ـ ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوظيفة مدير عام عضوا و ـ عـــن وزارات كــل من الصنــاعة والمعــــادن والاتصالات والكهرباء والعلوم والتكنولوجيا لا تقل وظيفة اي منهم عن مدير عام أعضاء زـ مدير عام الحركات في وزارة الدفاع عضوا ح ـ مدير الدفاع المدني العام عضوا ط ـ مدير عام شبكة الإعلام العراقي عضوا ي ـ رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقية عضوا ك ـ رئيس اتحاد الصناعات العراقي عضوا ل ـ رئيس اتحاد الغرف التجارية عضوا م ـ رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة. عضوا ثالثا ـ يكون مدير العمليات في مديرية الدفاع المدني العامة مقررا للجنة ويتولى تنظيم اعمالها. رابعا ـ لرئيــس اللجنــة دعــوة اي مــن ذوي الخبـرة والاختصاص للاستئناس بارائهـم. خامسا ـ تعقد اللجنة اجتماعات دورية كل(6) ستة اشهر في ظروف السلم وكلما اقتضت الضرورة ذلك في الظروف الطارئة بدعوة من رئيسها او نائبه.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:- 1- راس المال كما هو مبين في المادة الثالثة من هذا القانون 2- الاحتياطي العام المتراكم 3- القروض التي يحصل عليها الصندوق بما لا يتجاوز ضعف مجموع راس المال المقرر والاحتياطي العام المنوه في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.