المواد القانونية
مادة 4 على الوزراء تنفيذ هذا القانو ن .
المادة 4 اولاً : على وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة اكمال اجراءات فتح المقابر الجماعية للشهداء واجراء مطابقة للبصمة الوراثية (الحمض النووي) وتسليم الرفات لذويهم خلال مدة لا تزيد عن (سنة) من تاريخ نفاذ هذا القانون . ثانيا: على وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة الاستعانة بالمنظمات الدولية المختصة بمطابقة البصمة الوراثية للإسراع في التعرف على هويات الشهداء . ثالثاً : على وزارة المالية تخصيص الأموال للغرض المنصوص عليه في البند اولا من هذة المادة.
ماددهی (4): ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی فهرمی (وهقایعی كوردستان) جێبهجێ دهكرێت.
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ماددهی (4): ماددهی (چوارهم) له یاسای بهكرێدانی خانوو بهره ژماره (87)ی ساڵی 1979 ی ههمواركراو له ههرێمی كوردستان - عیراق لهكار دهوهستێنرێت و ئهمهی خوارهوه جێگهی دهگرێتهوه: یهكهم: نابێ ساڵانهی ئهو خانوبهرانهی حوكمهكانی ماددهی (1/دووهم) ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه، لهم رێژانهی خوارهوه زیاتربن: 1. (4%) چوار لهسهدی بههای گشتی ئهو خانوبهره یان شوققانهی بۆ نیشتهجی بوون ئامادهكراون و بۆ ئهم مهبهستهش بهكرێ دهدرێن. 2. (6%) شهش لهسهدی بههای گشتی ئهو خانوبهره یان ئهو شوققانهی كه ژوور، ژوور بۆ نیشتهجی بهكرێ دهدرێن. 3. (6%) شهش له سهدی بههای گشتی ئهو خانوبهره یان شوققانهی كه بۆ مهبهستی غهیری نیشتهجی بهكرێ دهدرێن دووهم: مهبهست له بههای گشتی خانووبهره لهم یاسایهدا كۆی بههای زهوییهكهو بیناكهیه لهو كاتهدا كه دهسهڵاتی دارایی بۆ جێبهجێ كردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیخهمڵێنێ.
المادة 4 تحل عبارة براتب تام للمدة التي تستغرقها الدراسة محل عبارة لمدة سنتين براتب تام الواردة في اخر البند ا من الفقرة 1 من المادة التاسعة من القانون
المادة 4 يضاف البند الآتي الى نص المادة (25) من القانون ويكون البند (خامساً) لها : خامساً: المركز التدريبي ويرأسه مدير عام حاصل على شهادة عليا يهدف الى تدريب وتطوير قدرات العاملين في الديوان والجهات الاخرى في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية والقانونية التي لها علاقة بمهام الديوان وينظم تشكيلاته ومهامه وأهدافه والشهادات التي يمنحها واجور المحاضرات فيه بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الديوان .
المادة 4 يكون صرف اجور المحاضرات والمكافات وفقا للاتي : اولا : تصرف اجور المحاضرات لمنتسبي المعهد الذين يقومون بالقاء المحاضرات ولما زاد على النصاب المحدد بالنسبة للتدريسيين وفقا للتعليمات المالية النافذة . ثانيا : تصرف اجور المحاضرات لمن يكلف بالقائها في المعهد وفقا لمنشور وزارة المالية رقم (803/م/1602) في 15/1/2005 ثالثا : تصرف مكافاة تشجيعية لمن يكلف من منتسبي المعهد او اعضاء الهيئة التدريسية باجراء بحوث ودراسات تتعلق بتحسين اللغة العربية وتدريسها وفقا للقانون. رابعا : تصرف مكافاة تشجيعية لادارة الدورة (المدير والمعاون) بحسب مدة الدورة وفقا للقانون . خامسا : تصرف مكافاة تشجيعية للقائمين على امتحانات الدورات التدريبية التي يقيمها المعهد وفقا للقانون .
المادة 4 تتولى المفوضية المهام الآتية : أولاً- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في أعداد استراتيجيات وآليات عمل مشتركة لضمان تحقيق اهدافها الواردة في المادة (3) من هذا القانون. ثانياً- إعداد الدراسات والبحوث وتقديم التوصيات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بتعزيز وتنمية حقوق الإنسان. ثالثاً- دراسة وتقييم التشريعات النافذة ومدى مطابقتها للدستور وتقديم توصياتها لمجلس النواب. رابعاً- تقديم المقترحات والتوصيات لانضمام العراق إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان. خامساً- التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان في العراق والتواصل مع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية المستقلة وغير الحكومية بالشكل الذي يحقق أهداف المفوضية. سادساً- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال الوسائل الآتية:- أ- تضمين ثقافة حقوق الانسان في المناهج التعليمية والتربوية. ب- عقد المؤتمرات والندوات والفعاليات الفنية والاجتماعية وإصدار النشرات والمطبوعات واعداد البرامج الإعلامية للموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان. سابعاً- تقديم التوصيات والمقترحات إلى اللجان المكلفة بإعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها إلى منظمة الأمم المتحدة. ثامناً- تقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب متضمناً تقييماً عاما عن حالة حقوق الإنسان في العراق ويتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة.
المادة 4 اولا – يجتمع المجلس اجتماعا اعتياديا مرة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، وللوزير دعوته للاجتماع عند الحاجة. ثانيا – ينعقد المجلس بحضور اغلبية اعضائه ، وتصدر قراراته باغلبية اصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
المادة 4 يقدم طلب الترشيح الى المجلس المحلي للبت في قبوله او رفضه خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس المجلس المحلي .
ماددهی (4): وهزارهتی ناوخۆ به ههماههنگی لهگهڵ وهزارهتی تهندروستی رێنمایی پێویست بۆ دیاریكردنی رێژهی مادده كحولیهكان له لهشی شوفێر دهردهكات.
مادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 الجامعة حرم امن
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 يمنع التدخين في الاماكن العامة الاتية : اولا: داخل مباني الهيآت الرئاسية والوزارات والدوائر والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والمطارات والشركات والمصانع في المحافظات كافة . ثانيا: المسارح ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم وقاعات الاجتماعات والمناسبات ومكاتب العمل والأسواق التجارية. ثالثا: وسائط النقل العام والخاص الجماعية البرية والبحرية والجوية في الرحلات الداخلية والخارجية. رابعا: محطات الوقود كافة .
المادة 4 تضاف الفقرتان ( ثالثا ، رابعا ) للمادة (22) وكما يأتي : ثالثا : أذا تخفى المدين عن أنظار الشرطة يفاتح قاضي التحقيق لإصدار مذكرة قبض بحقه . رابعا : في حالة إحضار المدين بعد انتهاء الدوام الرسمي يعرض على قاضي التحقيق لتقرير مصيره .
المادة 4 يتالف المجلس من : - ا - رئيس المجلس ويرشحه رئيس الوزراء من الشخصيات العلمية . ب - امين عام بدرجة استاذ . ج - عدد من اساتذة الجامعة يمثلون اختصاصات علمية مختلفة يرشحهم مجلس الجامعة ولا يقل عددهم عن خمسة . د - ممثلين من المؤسسات التي تعنى بالبحوث العلمية خارج الجامعة على ان لا يزيد عددهم عن خمسة . هـ - ممثلين من الوزارات ذات العلاقة ممن لهم الكفاية والمؤهلات العلمية . ويتم تحديد المؤسسات في الفقرة (د)، والوزارات في الفقرة (هـ)، وطريقة اختيار الممثلين في الفقرتين المذكورتين بنظام خاص .
المادة 4 - أولاً – الوزير : هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها والإشراف والرقابة على فعاليتها وأنشطتها وحسن أداءها وله إصدار التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق في شؤون الوزارة . ثانياً – للوزير تخويل بعض مهامه إلى وكيلا الوزارة أو إلى أي من المدراء العامين في الوزارة .
المادة 4 اولا – للمؤسسة او المنشاة، تفتيش وتفقد وفحص كافة الاجهزة اللاسلكية المستوردة او المخزونة او المركبة او المشغلة في اي محل كان داخل القطر او في اي محطة منشاة على الارض او على سيارة او على ظهر باخرة داخل المياه الاقليمية او على ظهر طائرة مستقرة داخل القطر العراقي ولها ان تطلب ضبط هذه الاجهزة، اذا تم توريدها او تركيبها او استعمالها، خلافًا لاحكام هذا القانون او انظمة الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية. ثانيًا – تقوم سلطات قوى الامن الداخلي باتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع اليد على الجهاز او الاجهزة اللاسلكية التي تقرر ضبطها، وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة