المادة 4

معرف المادة: 45160

رقم المادة : 2531

المادة 4 تعدل الفقرة / ب من البند ثانيا من المادة (49) وتكون بالشكل التالي: ب - (يحتسب الراتب التقاعدي وفق أحكام الفقرة ( أ ) من البند ( أولاً ) من هذة المادة بقدار 100% من آخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه ).(1)