المادة 4

معرف المادة: 43661

رقم المادة : 2451

المادة 4 اولا ــ يدير المركز ادارة يتم اختيار رئيسه بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي باقتراح من المحافظ ويكون من بين نائبيه او مستشاريه او المدراء العامين في البنك الحاصلين على شهادة عليا ذات صلة بالمهام العلميةللمركز. ثانيا ــ يتالف مجلس الادارة برئاسة رئيس وعضوية كل من : أ ـ مدير عام الاحصاء والابحاث في البنك . ب ـ ممثلين اثنين عن المصارف الحكومية بدرجة مدير عام يرشحهما وزير المالية. ج ـ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ويكون من التدريسيين في احدى الجامعات لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد. د ـ ممثلين اثنين عن المصارف غير الحكومية بعنوان مدير مفوض في الاقل يتم اختيارهما من مجلس ادارة البنك . هـ ـ مدير عام المركز ، ويكون مقررا للمجلس. ثالثا ــ يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه. رابعا ــ تكون مدة العضوية في المجلس 4 اربع سنوات قابلة للتجديد تبدا من تاريخ اول اجتماع للمجلس باستثناء ممثلي المصارف الحكومية وغير الحكومية فتكون المدة سنتين قابلة للتجديد . خامسا ــ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الاقل كل شهر ، ويتم النصاب بحضور نصف عدد اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او نائبه عند غيابه وتصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس.