المادة 4
للمعهد مجلس يسمى (مجلس المعهد) يتألف من :
أولا: وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية رئيساً
ثانيا: عميد المعهد عضواً ونائباً للرئيس
ثالثا: معاون عميد المعهد للشؤون العلمية عضواً ومقررا
رابعا: معاون عميد المعهد للشؤون الإدارية والمالية عضواً
خامسا: مدير قسم الشؤون العلمية عضواً
سادسا: مدير قسم القانونية عضواً
سابعا: مدير قسم التدريب العسكري وعمليات الشرطة عضواً
ثامنا: مدير قسم التخطيط والمتابعة عضواً
تاسعا: مدير قسم الحسابات عضواً