المواد القانونية
المادة 3 أولاً : يضاف ما يأتي الى البند ثانيا من المادة (10) من القانون وتكون الفقرات (و) و (ز) و(ح) و(ط) له : وـ دائرة التشغيل والقروض. ز ـ دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. ح ـ دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة. ط ـ مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم. ثانياً : يلغى نص الفقرة (د) من البند ثانيا من المادة (10) من القانون ويحل محله ماياتي : د ـ دائرة التدريب المهني .
مادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 اولا – تتولى الهيئة المهام الاتية : - ا – الاسهام مع الجهات ذات العلاقة بوضع الخطط لرعاية المصابين باضطرابات نفسية وضمن المنهاج الوطني للصحة النفسية المعتد في وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية . ب – التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتامين المستلزمات المادية والبشرية بما في ذلك الابنية والمستشفيات والمعدات والمستلزمات لرعاية المرضى . جـ - التنسيق مع الجهات التنفيذية في الوزارة لاصدار التوجيهات والتعليمات الى المستشفيات والوحدات العلاجية والعيادات الاستشارية النفسية الحكومية والاهلية في كل ما يتعلق برعاية المرضى . د – الاسهام في اعداد القواعد الخاصة بتقويم كفاءة اداء المستشفيات والوحدات العلاجية والعيادات الاستشارية النفسية المختصة الحكومية والاهلية لرعاية ومعالجة المرضى . هـ - المشاركة في المؤتمرات والندوات والاشتراك في الدوريات العلمية التي تصدر داخل العراق وخارجه في مجال اختصاصها بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على احدث التطورات العلمية في مجال الصحة النفسية . و – الاسهام مع الجهات العلمية في العراق لعقد المؤتمرات والندوات وتشجيع البحوث والدراسات العلمية في مجال الصحة النفسية . ز – التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تهيئة واعداد البرامج والفعاليات الترفيهية والاجتماعية والمهنية لرعاية المرضى . ح – الاستعانة بخبرة المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة . ط – دراسة تقارير اللجان الفرعية التي يتم تشكيلها في بغداد والمحافظات . ثانيا : - للهيئة تخويل رئيسها بعض صلاحياتها لانجاز المهام التي تتطلب سرعة اتخاذ الاجراءات المناسبة بالتشاور مع المختصين في الصحة النفسية من اعضاء الهيئة على ان يقدم تقريرا لها في اقرب اجتماع يطلعها على ما قام بها من اجراءات . ثالثا : - يقصد بالوحدة العلاجية لاغراض هذا القانون كل وحدة طبية مخصصة لرعاية المرضى المحجوزين والمتهمين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون .
المادة 3 يتخذ المجمع الوسائل الملائمة لتحقيق اهدافه وبخاصة ما ياتي: اولا- وضع معجمات وموسوعات علمية ولغوية. ثانيا- تحقيق الكتب، والوثائق القديمة، ونشرها. ثالثا- نشر الكتب والدراسات والرسائل الجامعي، والتعاون مع الجهات المعنية في هذا المجال. رابعا- اصدار المجلات والنشرات. خامسا- اقامة مؤتمرات قطرية، وعربية ودولية، وعقد ندوات، ومواسم ثقافية. سادسا- امداد وسائل الاعلام بالمادة العلمية والثقافية المفيدة في توجيه الراي العام. سابعا- تحديد اهم محاور التقدم العلمي في العالم للافادة منها في التطوير والتنمية. ثامنا- انماء مكتبة المجمع وتحديث اساليبها، وتطوير شؤون الطباعة والنشر فيه.
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 6-11-1964.
المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون
المادة 3 يلغى نص المادة 8 من القانون، ويحل محله ما ي مادة 8: يصدر الوزير نظاما داخليا يعده المجلس يتضمن : ا - تقسيمات الهيكل التنظيمي للهيئة . ب - تحديد مهام وواجبات اقسام الهيئة .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 يدير المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يتالف من : ا – عميد المعهد – رئيسا . ب – معاون العميد – عضوا ومقررا . ج – رؤساء الاقسام العلمية – اعضاء . د – ممثل عن كل من وزارتي المالية والصناعة والمعادن وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي من المختصين في الامور المحاسبية والمالية وبمستوى لا يقل عن مدير عام – اعضاء .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 تنفذ احكام المادة ( 1 ) للفقرة ( اولا ) البند ( ا ) ، ( ب ) من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية واحكام المادة ( 1 ) الفقرة ( اولا ) البند ( ج ) اعتبارا من تاريخ 9 / 4 / 2003 .
المادة 3 اولا ـ يستحدث وسام باسم وسام العلم يمنح للعلماء المصنفين في الدرجة أ. ثانيا ـ تستحدث شارة ذهبية تسمى شارة العلم تكون على درجتين ، اولى وثانية ، تكون الاولى صفراء يحملها العلماء المصنفون في الدرجة أ والثانية بيضاء يحملها العلماء المصنفون في الدرجة ب. ثالثا ـ تحدد مواصفات وقياسات واستخدامات الوسام والشارة بدرجتيها الاولى والثانية بتعليمات. رابعا ـ يسترد الوسام والشارة من العالم المشمول باحكام هذا القانون في الحالات الاتية : (1) ا ــ اذا انحرف عن مبادىء ثورة 17 – 30 تموز العظيمة او خانها . ب ــ اذا ارتكب جريمة تامر او تخاذل . ج ــ اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف .
المادة 3 تتولى الهيئة ما ياتي : - ا – ادارة اموال الاوقاف على وفق الاحكام الشرعية وشروط الواقفين لضمان الحفاظ عليها طبقا لاساليب الادارة الحديثة والمتطورة . ب – استثمار اموال الاوقاف بما يضمن تنميتها لتحقيق المدة الاقتصادية. ج – العناية بتنفيذ شروط الواقفين بما يضمن سلامة التصرف بالاموال الموقوفة على الاوجه الشرعية .د – الرقابة على الاموال الموقوفة والتصرف بها وفق القانون . هـ - ممارسة مهام مجلس الاوقاف الاعلى في كل ما يتعلق بادارة الاموال الموقوفة واستثمارها المنصوص عليها في تشريعات الاوقاف .(1)
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 لا يجوز إلقاء القبض اوتوقيف الطبيب المقدمة ضده شكوى لأسباب مهنية طبية الا بعد إجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة.
ماددهی (3): یهكهم: لیژنهیهك به سهرۆكایهتی پارێزگار یان سهرۆكی یهكه كارگێرییهكان، و ئهندامێتی لایهنه پهیوهندارهكان له وهزارهتهكانی (شارهوانی و گهشت وگوزار، دارایی و ئابووری، كشتوكاڵ و سهرچاوهكانی ئاو، داد) پێكدههێنرێت، بهمهبهستی تاوتوێ كردنی داواكارییهكان و دڵنیابوون له هاتنهدی مهرجهكانی پێویست بۆ بهخاوهنكردن، و لیژنه بۆی ههیه لیژنهیهكی لاوهكی له شارهوانییه پهیوهندارهكان پێكبهێنێت بۆ ئهنجام دانی رێكاره تهكنیكییه پێویستهكان. دووهم :بههای ئهو زهوییانهی زێدهڕۆییان لهسهر كراوه به خانووی نیشتهجێبوون، نرخهكانیان بهم شێوهیه دهخهمڵێنرێت: 1ـ بۆ ئهو كهسانهی سوودمهند نهبوون له دهوڵهت به نرخی: أـ بۆ یهك مهتری دووجا له ناوهندی پارێزگاكان (15000ـ30000) پازده ههزار بۆ سی ههزار دینار. ب ـ بۆ یهك مهتری دووجا له ناوهندی قهزاكا ن (10000ـ15000) ده ههزار بۆپازده ههزار دینار. ج ـ بۆ یهك مهتری دووجا له ناوهندی ناحییهكان (5000 ـ8000) پێنج ههزار بۆ ههشت ههزار دینار. 2ـ بۆ ئهو كهسانهی سوودمهند بوون له دهوڵهت له لایهن لیژنهی تایبهتمهندهوه به نرخی (100%)ی بههای ڕاستهقینهی زهوییهكه، دهخهمڵێنرێت. 3ـ حوكمه داراییهكانی ئهم یاسایه كهسوكاری پله یهكی شههیدان و ئهنفالكراوان و كهم ئهندامانی سهنگهر ناگرێتهوه. سێیهم: له حاڵهتی ڕوودانی زێدهرۆیی به پێچهوانهی حوكمهكانی یاسا بهركارهكان له سهر ئهو زهوییانهی موڵكی دهوڵهتن و مافی ڕهفتاركردنی كهسانی دیكهیان لهسهره، یان موڵكی تهواون، ئهو زهوییانه موڵكایهتیان ههڵدهوهشێتهوه (حل)، و بهپێیی یاسای (به خاوهنكردنی زهوییه میرییهكانی ناو سنوری شارهوانییهكانی ژماره (80)ی ساڵی 1970)ی بهركار له ههرێم بهناوی شارهوانییهكان تۆمار دهكرێت، بهڵام له حاڵهتی ڕوودانی زێدهڕۆیی لهسهر بهشێكی ئهو زهوییانهی لهسهرهوه ئاماژهیان پێكراوه، ئهوا ئهو بهشهی به بیناكردن زێدهڕۆیی لهسهر كراوه ئیفراز دهكرێت به مهبهستی بهخاوهنكردنی بۆ كهسانی زێدهڕۆكار، له دوای تۆماركردنی ئهم بهشه بهناوی شارهوانی پهیوهندیدار بهپێی ئهو یاسایه لهسهرهوه ئاماژهی پێكراوه. چوارهم: شارهوانی بۆی ههیه داواكاری به خاوهنكردن رهتبكاتهوه ئهگهر شوێنی خانووهكه سهرپێچی بێت بۆ ماستهرپلان یان نهخشهی كهرتی و ووردهكارییهكان، و زێدهرۆییهكه له سهر تێچووی زێدهڕۆكار لادهبرێت، و مافی ههیه ڕهفتار به پاشماوهكان بكات، و شارهوانی له شوێنێكی نیشتهجێ به پارچه زهویهك رووبهری له (200م)2 دووسهد مهتر دووجا زیاتر نهبێت، به بێ بهرامبهر قهرهبووی زێدهڕۆ دهكاتهوه، و ئهگهر زێدهڕۆكار پێشتر سوودمهند بووبێت ئهوا بهنرخهكانی دیاریكراو له ماددهی (3) برگهی (دووهم) خاڵی (2)ی ئهم یاسایه نرخهكهی بۆ دهخهملێنرێت.
المادة 3 يعفى تسجيل الاموال غير المنقولة باسماء اصحابها الاصليين او ورثتهم من رسمي التسجيل والطابع .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 تلتزم الشركة المستثمرة بتشغيل ملاكات عراقية بما لا يقل عن (75%) خمسة وسبعون من المائة من مجموع العاملين .
المادة 3 اولا – لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي او يمتلك او يحوز او يصنع او يركب او يشغل محطة او جهازًا لاسلكيًا داخل القطر، الا باجازة صادرة من المدير العام. ثانيًا – تعتبر الاجازة الممنوحة، وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة شخصية، ولا يجوز لصاحبها بيعها او التنازل عنها او التصرف بها باي كيفية كانت، كما لا يجوز القيام باي من التصرفات المذكورة على الاجهزة اللاسلكية المجازة، الا بموافقة المدير العام. ثالثًا – لا يجوز للجهة الحاصلة على اجازة لاسلكية، استخدام الجهاز او الاجهزة اللاسلكية المجازة لغير الاغراض المحددة في الاجازة. رابعًا – تكون الاجهزة اللاسلكية المجازة، عرضة للتفتيش من قبل المؤسسة او المنشاة، وعلى مالك الجهاز او حائزه او صاحب الاجازة، السماح لاجراء (التفتيش وعدم اخفاء الاجهزة) او التسبب بفقدانها. خامسًا – لا يجوز ان يعهد صاحب الاجازة، الى اي شخص تشغيل اي محطة او جهاز لاسلكي، ما لم يكن حاصلا على شهادة من المنشاة تخوله ذلك، بعد اجتيازه الاختبار الذي تقرره.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة