المادة 3
أولاً : تُمنح رتبة ملازم ويرقى الضابط وتقبل استقالته ويحال إلى التقاعد ويعاد إلى الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون باقتراح من وزير الدفاع وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة أم من يخوله .
ثانياً : يُعين رئيس أركان الجيش ومعاونوه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق باقتراح الوزير وتوصية مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة .