المادة 3

معرف المادة: 35585

رقم المادة : 1730

المادة 3 تتكون التنظيمات النقابية من: اولا - اللجنة النقابية. ثانيا - النقابة. ثالثا - اتحاد نقابات عمال المحافظة. رابعا - الاتحاد العام لنقابات العمال.