المادة 3
1- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري .
2- تناط ادارة المصلحة بمجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء يكون المدير العام احدهم .
3- يعين الاعضاء الاخرين بترشيح من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات على ان يكون احدهم خبيرا في الاصطياف واخر اخصائيا في التخطيط المدني والاثنان الاخران من غير الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص ولمجلس الوزراء تعيين العضو الذي انتهت مدة عضويته .
4- يعين عضوان احتياطيان لملء محل من يتغيب من الاعضاء الاصليين .
5- ينتخب مجلس ادارة المصلحة رئيسا ونائبا للرئيس من بين اعضائه .
6- يعين راتب المدير العام ومخصصاته ومخصصات اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء .
7- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اربعة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه .
8- تتخذ القرارات باغلبية الاراء وترفع الى الوزير للمصادقة عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة فاذا اعترض عليها اعيد عرضها مرة ثانية على المجلس وفي حالة اصرار المجلس على رايه باغلبية لا تقل عن ثلثي الاعضاء تحال ثانية الى الوزير وله الموافقة عليها او احالتهاالى مجلس الوزراء الذي يكون قراره قطعيا.