المادة 3
يكون وزير المالية مسؤولا عن تحديد عدد ودرجات جميع الوظائف في كافة الوزارات سواء كانت للموظفين او المستخدمين واذا اقترحت اية وزارة اجراء اي تغيير في ملاكها ، فعليها ان تقدم الى وزارة المالية بيانا وافيا يتضمن الاسباب المبررة لاجراء التغيير ولوزير المالية ان يحقق في الحاجة الى التغيير المطلوب واتخاذ القرار المناسب .