المادة 3
يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون من :
اولا : رئيس هيئة النزاهة رئيسا
ثانيا : مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة عضوا ونائبا للرئيس
ثالثا : ممثل بدرجة مدير عام عن الوزارات والجهات
الاتية ومن ذوي الاختصاص اعضاء
أ – وزارة الخارجية .
ب – وزارة النفط .
ج – وزارة المالية .
د – وزارة العدل .
هـ - وزارة التجارة .
و- البنك المركزي العراقي .
ز – ديوان الرقابة المالية الاتحادي .
ح – جهاز المخابرات الوطني العراقي .
ط – الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة .
رابعا : ينسب موظف بدرجة لا تقل عن مدير ومن ذوي الاختصاصات عن الوزارات والجهات المذكورة اعلاه ويفرغ للعمل في الصندوق .(1)