المادة 3

معرف المادة: 33435

رقم المادة : 1552

المادة 3 تضاف الفقرة الاتية الى المادة الرابعة والثلاثين من القانون وتكون الفقرة رابعا لها : رابعا – ا – لرئيس المؤسسة صلاحية فرض الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة ويكون للمحكوم بها حق الاعتراض على القرار لدى محكمة جنح محل عمله خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ به وللمحكمة رد الاعتراض وتاييد القرار المعترض عليه او الغاؤه او تخفيض الغرامة المحكومة بها. ب - تبدل المحكمة الحبس بالغرامة المفروضة بمقتضى البند ا من هذه الفقرة في حالة عدم دفعها وفق احكام القانون في الاحوال الاتية : 1- اذا قررت المحكمة رد الاعتراض او تخفيض الغرامة المعترض عليها. 2- اذا مضت المدة القانونية ولم يعترض المحكوم على قرار رئيس المؤسسة بفرضها.