أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : اولا : الوزير : وزير التجارة ثانيا : المسجل : مسجل الشركات ثالثا : الوكالة التجارية : عقد يعهد بمقتضاه الى شخص طبيعي او معنوي بيع او توزيع سلع او منتجات او تقديم خدمات داخل العراق بصفه و كيلا او موزعا او صاحب امتياز عن الموكل خارج العراق لقاء ربح او عموله و يقوم بخدمات ما بعد البيع و اعمال الصيانة و تجهيز قطع الغيار للمنتجات و السلع التي يقوم بتسويقها . رابعا : الوكيل التجاري :- الشخص العراقي الطبيعي او المعنوي الذي يقوم باي عمل من اعمال الوكالة التجارية خامسا : - الموكل :- الشخص الطبيعي او المعنوي الاجنبي من خارج العراق و الذي يعمل الوكيل التجاري لمصلحته سادسا : - الاجازة :- الشهادة التي يصدرها المسجل للوكيل التجاري
المادة 1
المادة 1 تسري احكام هذا القانون على اموال الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط وعلى الاموال المخصصة للنفع العام، المنقولة وغير المنقولة التي تصاب بالضرر بسبب سياقة المركبة بصورة مخالفة للقانون .
المادة 1
المادة 1 اولا : تسري احكام هذا القانون على الشركات الامنية الخاصة العراقية و فروع الشركات الاجنبية و العاملين فيها . ثانيا : يقصد بالشركة الامنية الخاصة هي الشركة العراقية او فروع الشركة الاجنبية التي تقوم بعمل يتمثل بتقديم خدمات الحماية الامنية لمن يطلبها من الاشخاص الطبعيين و المعنويين لقاء اجر .
المادة 1
المادة 1 يؤسس في ديوان الوقف الشيعي بموجب هذا القانون (دائرة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة) .
المادة 1
المادة 1 تضاف الفقرة الاتية الى المادة 31 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 وتكون الفقرة رابعا لها. رابعا – تعتبر الارض زراعية لاغراض هذا القانون اذا كانت تستغل بالزراعة عادة او كانت قابلة للاستغلال الزراعي بطبيعتها او بواقع حالها وقت طلب الاستملاك بصرف النظر عن مساحتها وموقعها وجنسها المثبت في السجل العقاري ويطبق هذا الحكم على الارض الزراعية المغروسة التي لا تتوفر فيها شروط البستنة المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها : أولاً : الشركة : شركة النفط الوطنية العراقية (INOC) Iraq National Oil Company ثانياً : المجلس : مجلس إدارة الشركة . ثالثاً : الرئيس : رئيس الشركة ورئيس مجلس ادارتها. رابعا : الشركة المملوكة : كل شركة تملكها الشركة بالكامل. خامسا : اهل الخبرة والاختصاص : ذوو الخبرة والممارسة في الشؤون النفطية او الاقتصادية او القانونية او الإدارية او الفنية ممن تؤهلهم خلفيتهم العلمية وخبرتهم للعمل في الشركة او الشركات المملوكة. سادسا : النظام الداخلي : هو النظام الداخلي الذي يصدره مجلس إدارة شركة النفط الوطنية العراقية لتنظيم شؤون الشركة او أي شركة مملوكة بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
المادة 1
المادة 1 1 – يقصد بالكشف، تعيين حالة العقار في موقعه، استنادا الى سجله العقاري وخارطته المعتبرة قانونا وبيان اوصافه الثابتة وما له من حقوق او عليه، والمعلومات التي تتطلبها المعاملة، او الطلب الذي يجري الكشف من اجله وتقدير قيمته الحقيقية او منافعه وقت اجراء الكشف او في وقت سابق عليه، اذا تطلب طبيعة المعاملة ذلك، كاحتساب الكلفة وقت الشراء او الوفاة او لاي غرض رسمي اخر. 2 – يقصد بالسلطة المالية لاغراض القانون، مديرية ضريبة الدخل العامة او من يمثلها. 3 – يقصد بالخبير، الشخص الذي يكون حاصلا على شهادة علمية معترف بها، تؤهله للقيام باعمال الخبرة ضمن اختصاصه.
مادة 1
مادة 1 يراد باطفاء حق العقر انهاء العلاقة بين ارض الوقف ومالك البناء او الغراس او قسم منها الذي يتصرف بالعقار لمدة غير معينة مقابل اجرة يدفعها الى الوقف . ويشمل ذلك الحقوق العينية المترتبة على ارض الوقف كالاجارتين والاجارة المؤجلة والمقاطعة وعرصات النخيل والبساتين .
المادة 1
المادة 1 يضاف ما ياتي الى الفقرة ( اولا ) من المادة ( الرابعة ) من قانون مجلس السرطان في العراق المرقم بـ ( 63 ) لسنة 1985، ويكون البند ( ل ) لها . ل – طبيبان اختصاصيان من المتقاعدين يسميهما وزير الصحة .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : - 1 – الوزير – وزير الثقافة والفنون.(1) 2 – الوزارة – وزارة الثقافة والفنون. 3 – الدار – دار الحرية للطباعة. 4 – المجلس – مجلس ادارة دار الحرية للطباعة. 5 – المدير العام – مدير عام دار الحرية للطباعة ورئيس مجلس الادارة.
المادة 1
المادة 1 يضاف الى المادة التاسعة والعشرون من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 ما ياتي : ج - لا يعوض بمقتضى الفقرتين ب – 2 و 3 من هذه المادة عن الارض غير الصالحة للزراعة ولا الارض التي تركت زراعتها بدون عذر صحيح مدة السنوات العشر السابقة للعمل بقانون الاصلاح الزراعي . د - يملك ذوو الحقوق التصريفية في الاراضي المذكورة في الفقرة ب الارض التي تحت تصرف كل منهم على ان لا تتجاوز الحدود الاتية : دون 1- السركال الرسمي 300 في الارض التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا وبالواسطة . 100 في الارض التي تزرع رزا شابا او حاصلات صيفية اخرى 50 في البساتين 2 - الحصص 120 في الارض التي تزرع حنطة الوارث من او شعيرا او حاصلات شتوية السر كال الرسمي اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة . 40 في الارض التي تزرع رزا او حاصلات صيفية اخرى . 20 في البساتين 3 - صاحب 150 في الارض التي تزرع حنطة وشعيرا او حاصلات شتوية 50 في الارض التي تزرع رزا او حاصلات صيفية اخرى 25 في البساتين 4 - صاحب 75 في الارض التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية وتسقى سيحا او بالواسطة 25 في الارض التي تزرع رزا او حاصلات صيفية اخرى. 12 في البساتين 5 - النكاش 60 في الارض التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية وتسقى سيحا او بالواسطة 20 في الارض التي تزرع شلبا وحاصلات صيفية اخرى 10 - في البساتين 6 - المغارس 15 في ارض البساتين 7 - الحصاص غير الوارث من السركال الرسمي وصاحب الطليعة حكمها حكم النكاش . هـ - يملك كل ن ذوي الحقوق المنصوص عليهم تقرر وزارة الزراعة انها تزرع ديما على ان لا تتجاوز ضعف الحد الاعلى المعين له في الفقرة نفسها من الارض التي تزرع حنظة وشعيرا او حاصلات شتوية اخرى تسقى سيحا او بالواسطة. و - اذا اجتمع لشخص من ذوي الحقوق المذكورين في الفقرة د نوعان او اكثر من الارض يعادل بينها بنفس النسب المبينة فيها . ز - اذا اجتمع اكمر من واحد من ذوي الحقوق المذكورين في الفقرة د في نفس الارض تقسم مساحتها بينهم وفق النسبة التي يقتسمون بها الحاصل اذا كانت الارض قابلة للقسمة والا فتملك لهم على وجه الشيوع بنفس النسبة المذكورة . ح - اذا اجتمع في شخص واحد صفتنا السركال الرسمي وصاحب المضخة تغلب صفة السركال الرسمي . ط - تعتبر بستانا الارض الكاملة الغرس بمقتضى الشروط المنصوص عليها في الفقرة ب - 3 من المادة العاشرة من قانون تسوية الحقوق الاراضي . ى – اذا كانت ارض من يستحق التملكي بموجب الفقرة د اوسع من مساحة التي تملك له فعليه ان يعين موقع الارض التي يختارها على ان لا يفوت اختياره المنفعة المقصودة في القسم الباقي بحيث يتعذر معه ان يستقل كل قسم بحق المرور او الشرب او المجرى او المسيل . وللجنة المكلفة بتطبيق احكام هذه المادة تعديل اختياره بحيث تضمن حسن الاستغلال في جميع الارض واذا امتنع عن تعيين المساحة التي تملك له على ان تراعى الشروط المذكورة وتسجل المساحة الزائدة اميرية صرفة اذا لم يثبت حق التصرف فيها لاحد من ذوي الحقوق . ك – تبقى للمغارس والنكاش والحصاص غير الوارث من السركال الرسمي وصاحب الطليعة حقوقهم في الارض التي تملك للسركال الرسمي او صاحب المضخة او صاحب المحرم وبعوض المغارس نقدا عن حقوقه في الشجر في المساحة التي تسجل اميرية صرفة بمقتضى هذه المادة بالطريقة التي تعينها الهيئة العليا . ل - يجب ان تكون الصفة ثابتة لدى حقوق المذكورين في هذه المادة قبل 14 تمز سنة 1658 . وتقوم اللجنة المكلفة بتطبيق احكامها بالتحقيق عن ثبوت الصفة لكل منهم وتستند في اثبات الصفة الرسمية للسركال الى وثيقة صادرة من وزارة الداخلية او متصرف لزاي صادرة او القائمقام او مدير الناحية واذا لم توجد هذه الوثيقة تقوم لجنة التسوية بالتحقيق عن ثبوت هذه الصفة مستندة الى المخابرات الرسمية والوثائق التحريرية التي تثبت قيامه باعمال السركال الرسمي قبل 14 تموز سنة 1958 . م - لا يملك بمقتضى احكام الفقرة د من كانت له ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة بالزمة او موزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي او قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة الملغى تبلغ مساحتها الحد المبين فيها واذا كان ما لديه اقل من ذلك فيملك ما يبلغ به الحد المذكور . ن – تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة على الاراضي المفوضة بالطابو في لواء الناصرية مهما بلغت مساحتها سواء كان صاحب السند او الحق فيها خاضعا للاستيلاء او غير خاضع ويستثنى منها المساحة التي يحتفظ بها صاحب السند وفق الفقرة ب – 3 والمساحة التي يثبت تصرف صاحب السند فعلا اذا لم يكن خاضعا للاستيلاء . س – تقوم لجان التسوية المؤلفة بموجب قانون تسوية حقوق الاراضي بتطبيق احكام هذه المادة وعليها تبليغ ذوي العلاقة بالحضور امامها وفق احكام قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية واذا تعذر ذلك فعليها اجراء التبليغ باعلان ينشر في جريدة محلية او الاذاعة العراقية او كليهما وتنظر اللجنة في الادعاءات والطلبات وفق قانون تسوية حقوق الاراضي وتنشر قراراتها في الفريدة الرسمية خاضعة للاعتراض لدى محكمة استئناف الاصلاح الزراعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر . ع – تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي لم يصدر فيها قرار مكتسب الدرجة النهائية او قرار فاصل من لجان التسوية او محاكم استئناف الاصلاح الزراعي بمقتضى قانون المرقم 17 لسنة 1962 ويحق لمن يصدر قرار نهائي بتمليكه بموجب القانون المذكور مساحة نقل عما كان يتصرف به من الارض تقيد الطلب الى لجنة التسوية المختصة خلال ستين يوما من تاريخا لعمل بهذا القانون بتثبيت حقوقه في الارض التي يستحقها وفق احكام هذه المادة اضافة الى ما سبق تمليكه له على ان لا يتجاوز مجموع ما يملك له الحد الاعلى المنصوص عليه في الفقرة د واذا كانت الارض التي يستحق تمليكها بموجب هذه الفقرة قد وزعت بمقتضى المادة الحادية عشرة المعدلة من القانون او اذا قررت الهيئة العليا توزيعها فعلى لجنة التسوية بالطابو او الارض الاميرية الصرفة القريبة منها ما يعادل المساحة التي يستحقها. ف – لا تكون قرارا لجان التسوية التي لم تعترض عليها خلال المدة القانونية ولا قرارات محاكم استئناف الاصلاح الزراعي الصادرة بمقتضى هذه المادة نهائية الا بعد تصديقها من الهيئة العليا وتكون الهيئة عند النظر فيها السلطة المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي ولا يقبل طلب الغاء هذه القرارات ولا وقف تنفيذها امام اية جهة قضائية او ادارية . ص – تصدر الهيئة العليا او الهيئة التي تخولها قرارا بالغاء كل قرار صادر بتملكي بمقتضية ال قانون المرقم 17 لسنة 1962 او بمقتضى هذه المادة اذا ثبت لها ان القرار مخالف لاحكام الفقرة م من هذه المادة وبابطال سجله او قيده . ق – تدفع الهيئة العليا نقدا او بالطريقة التي تنسها المبلغ الذي تستحقه المغارس بمقتضى احكام الفقرة ك من هذه المادة . ر – للهيئة العليا اصدار التعليمات اللازمة تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 1
المادة 1 1 ــ 1 ان الشروط العامة والمعرفة في ملحقات هذه الإتفاقية تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الإتفاقية . 2 ــ 2 ما لم يتطلب سياق الكلام بطريقة اخرى فان المصطلحات المستخدمة في الإتفاقية المالية لها المعنى الموصوف لها في الشروط العامة او في ملاحق الإتفاقية .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند (اولا) من المادة (1) من قانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013 ويحل محله مايأتي: المادة-1-اولا- أ- تؤسس في وزارة الصحة دائرة تسمى دائرة (الطب العدلي) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها المدير العام او من يخوله ويكون مقرها في بغداد ب- يدير الدائرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند طبيب بعنوان مدير عام حاصل على شهادة اختصاص في الطب العدلي وله ممارسة في مجال الاختصاص مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات او طبيبا عدليا وله ممارسة في الطب العدلي مدة لاتقل عن (12) اثنتي عشرة سنة.
المادة 1
المادة 1 اولاً ـ اللغة الرسمية هي اللغة التي تعتمدها الدولة في التكلم و التعبـير و المخاطبات الرسمية والأوراق النقدية و الطوابع و الوثائق الرسمية في جميع ما يتعلق بأمور الدولة في الداخل و الخارج و غير ذلك من المجالات الأخرى. ثانياً ـ اللغة الرسمية المحلية هي اللغة التي تتقيد استعمالاتها الرسمية في الوحدات الإدارية التي يشكل المتحدثون بها كثافة سكانية.
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الرابعة من قانون مجلس السرطان في العراق رقم (63) لسنة 1985 ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة : اولا: يؤلف المجلس على الوجه الاتي : أ ــ وزير الصحة رئيسا. ب ــ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضوا. جـ ــ مدير عام دائرة الوقاية الصحية وحماية البيئة بوزارة الصحة عضوا. د ــ ممثل عن مديرية الامور الطبية بوزارة الدفاع عضوا. هـ ــ مدير معهد الاشعاع والطب النووي في بغداد عضوا. و ــ مدير معهد الاشعاع والطب النووي في الموصل عضوا. ز ــ رئيس جمعية مكافحة السرطان في العراق عضوا. ح ــ ممثل عن مركز تسجيل الامراض السرطانية عضوا. ط ــ ممثل عن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية عضوا. ي ــ اربعة اختصاصيين مبرزين بتخصصهم واهتماماتهم بامراض ومشاكل السرطان يسميهم وزير الصحة بموافقة الدوائر التي ينتسبون اليها اعضاء. ثانيا : يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ليراس جلسات المجلس ويمارس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او تعذر حضوره. ثالثا : لرئيس المجلس دعوة ما لا يزيد على خمسة من الاختصاصيين العراقيين او العرب او الاجانب لحضور جلسات المجلس للاستئناس بارائهم. رابعا : يعين المجلس من بين اعضائه امينا عاما يتولى ادارة الجهاز التنفيذي للمجلس يساعده في ذلك عدد كاف من الموظفين المختصين المتفرغين لاداء هذه المهمة. خامسا : أ ــ يجتمع المجلس ثلاث مرات في الاقل سنويا بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد الاعضاء. ب ــ تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 1 من الاتفاقية
المادة 1 الهدف الهدف من هذه الاتفاقية هوتشجيع المشاركة في المسؤولية وفي الجهود التعاونية فيما بين الاطراف في الاتجار الدولي بمواد كيميائية خطرة معينه بغية حماية صحة البشر والبيئة من الاضرار المحتملة ,والمساهمة في استخدامها استخداما سليما بيئيا ,وذلك بتيسير تبادل المعلومات عن خواصها وبالاعداد لعملية صنع القرارات الوطنية بشأن وارداتها وصادراتها وبتعميم هذه القرارات على الطراف.
المادة 1
المادة 1 يوقف العمل بقانون تدرج الاطباء المقيمين رقم 39 وتعديله والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون. 1- الوزير : وزير الثقافة. 2- الصحفي : من انتمى الى نقابة الصحفيين وسجل اسمه في سجل الصحفيين. 3- النقابة : نقابة الصحفيين في القطر العراقي. 4- الصندوق : صندوق تقاعد الصحفيين. 5- الهيئة : هيئة صندوق تقاعد الصحفيين. 6- الحقوق التقاعدية : الراتب التقاعدي او المكافاة للصحفي او لعائلته. 7- الصحيفة : المطبوع الدوري سواء كان جريدة او مجلة نشرة تصدر يوميا او اسبوعيا او شهريا او فصليا بموجب امتياز ممنوح مهما كان غرضه والجهة التي تصدره.(1)
المادة 1
المادة 1 اولا :- يهدف هذا القانون الى تعويض كل شخص عراقي طبيعي او معنوي اصابه ضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة وتحديد جسامة الضرر واسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به. ثانيا :- تقديم الرعاية والبرامج والتسهيلات والمساعدات للمشمولين باحكام هذا القانون في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها. ثالثا :- استحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تسمى دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية تتولى الاهتمام ومتابعة شؤون الشهداء والجرحى المشمولين باحكام هذا القانون في المجالات كافة. (1)