المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تحل عبارة (وزير الثقافة والفنون)، محل عبارة (وزير الاعلام)، وعبارة (وزارة الثقافة والفنون)، محل عبارة (وزارة الاعلام)، اينما وردتا في قانون دار الحرية للطباعة رقم (97) لسنة 1971.

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الاولى من قانون مكاتب الدعاية والنشر والاعلان رقم 45 لسنة 1971 ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : 1 ­ الوزير ­ وزير الثقافة والاعلام. 2 ­ الوزارة ­ وزارة الثقافة والاعلام. 3 ­ المكتب ­ مكتب الدعاية والنشر والاعلان والخط والاعلان الضوئي والنقش على المرمر والخشب وتصميم الاغلفة والديكور الزخرفي والريازة الاسلامية والمؤسسات الصحفية والفنية التي تمارس اعمال الدعاية او النشر او الاعلان. 4 ­ الاعلان ­ جميع وسائل الدعاية والنشر في الصحف او التلفزيون او السينما او النيون والبلاستيك والملصقات الجدارية، وكذلك الادلة باختلاف انواعها.

المادة 1

المادة 1 يهدف هذا القانون الى تحديد المزايا التي تمنح للاتحادات العربية غير الحكومية التي تكون الجمهورية العراقية مقرا لها.

المادة 1

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى مادة 11 من قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978 وتكون الفقرة (4) لها: 4 – على الاجنبي تسليم وثيقة الاقامة الممنوحة له الى ضابط الاقامة قبل مغادرته العراق، ويتولى ضابط الاقامة في مراكز المحافظات كل حسب اختصاصه تزويد الاجنبي المغادر بما يؤيد ذلك.

المادة 1

المادة 1 ا - تنشا مؤسسة عامة للثقافة والنشر الكردية، ترتبط بوزارة الثقافة والفنون تسمى "دار الثقافة والنشر الكردية"، ويشار اليها بـ"الدار"، اينما وردت في هذا القانون . ب - للدار شخصية معنوية واستقلال مالي واداري .(1)

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الثالثة من قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم 137 لسنة 1981 ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة : يكون الانتماء الى الاتحاد اختياريا لكل عراقي حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون.

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1): بڕگـه‌یه‌ك به‌ رێزبه‌ندی (چواره‌م) بۆ مادده‌ی (3)ی یاساكه‌ زیاد ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: چواره‌م: ماوه‌ی پارێزه‌رایه‌تی كردن به‌ ڕاژه‌یه‌كی شایسته‌ داده‌ندرێت بۆ مه‌به‌سته‌كانی دامه‌زراندن و سه‌رموچه‌ و پله‌ به‌رزكردنه‌وه‌ی خانه‌نشینی له‌ فه‌رمانگه‌ فه‌رمیه‌كان و كه‌رتی هاوبه‌ش ( قگاع مختلگ).

المادة 1

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا – البنك : البنك المركزي العراقي . ثانيا – المحافظ : محافظ البنك المركزي العراقي . ثالثا – المجلس : مجلس مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب . رابعا – المكتب : مكتب مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب . خامسا – الاموال : الاصول او الممتلكات التي يتم الحصول عليها باي وسيلة كانت كالعملة الوطنية و العملة الاجنبية و الاوراق المالية و التجارية و الودائع و الحسابات الجارية و الاستثمارات المالية و الصكوك و المحررات اياً كان شكلها بما فيها الالكترونية او الرقمية و المعادن النفيسة و الاحجار الكريمة و السلع و كل ذي قيمة مالية من عقار او منقول و الحقوق المتعلقة بها , و ما يتأتى من تلك الاموال من فوائد وارباح , سواء اكانت داخل العراق ام خارجه . واي نوع اخر من الاموال يقررها المجلس لاغراض هذا القانون , ببيان ينشر في الجريدة الرسمية . سادسا – متحصلات الجريمة : الاموال الناتجة او المتحصلة بصورة مباشرة او غير مباشرة كليا او جزئيا , من ارتكاب احدى الجرائم الاصلية . سابعا – الجريمة الاصلية : كل جريمة في القانون العراقي من جرائم الجنايات او الجنح . ثامنا – المؤسسة المالية : أي شخص طبيعي او معنوي يزاول نشاط او اكثر من العمليات التالية لصالح احد العملاء او نيابة عنه : أ – تلقي الودائع و غيرها من الاموال القابلة للدفع من الجمهور كالخدمات المصرفية الخاصة . ب – الاقراض . ج – التأجير التمويلي . د – خدمات تحويل الاموال او القيمة . هـ - اصدار او ادارة وسائل الدفع كبطاقات الخصم و بطاقات الائتمان , و الكمبيالات و الصكوك السياحية و الشيكات و الاموال الالكترونية و غيرها . و – الالتزامات و الضمانات المالية . ز – التداول او الاتجار في ما يأتي : (1) ادوات السوق النقدي كالشيكات و الكمبيالات و شهادات الايداع . (2) المشتقات المالية . (3) الصرف الاجنبي . (4) ادوات صرف العملة , واسعار الفائدة , والمؤشرات المالية . (5) الاوراق المالية القابلة للتداول . (6) العقود المستقبلية للسلع الاساسية . ح – المشاركة في اصدار الاوراق المالية و تقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الاصدارات . ط – ادارة المحافظ الفردية او الجماعية . ي – حفظ النقد او الاوراق المالية القابلة للتسيل بالنيابة عن الغير او ادارتها . ك – استثمار الاموال او النقود او ادراتها او تشغيلها بالنيابة عن الغير . ل – اصدار وثائق التامين على الحياة و غيرها من انواع التامين المتصلة بالاستثمار بصفة مؤمن او وسيط لعقد التامين . م – تبديل النقود او العملات . ن – أي نشاط او عملية اخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء , بناء على اقتراح المجلس و ينشر في الجريدة الرسمية . تاسعا – الاعمال و المهن غير المالية المحددة و تشمل ما يأتي : أ – دلالو العقارات , متى باشروا معاملات تتعلق ببيع او شراء عقارات او كلاهما لصالح العملاء . ب – الصاغة و تجار المعادن النفيسة او الاحجار الكريمة , متى شاركوا في معاملات نقدية تحدد قيمتها ببيان يصدره رئيس المجلس و ينشر في الجريدة الرسمية . ج – المحامون او المحاسبون , سواء كانوا يمارسون مهنتهم بشكل حر او كانوا شركاء او من العاملين في شركات متخصصة , وذلك عند اعدادهم او تنفيذهم او قيامهم بمعاملات لصالح عملائهم فيما يتعلق بأي من الانشطة التالية : (1) شراء او بيع العقارات . (2) ادارة اموال العميل او اوراقة المالية او اصوله الاخرى . (3) ادارة الحسابات المصرفية او حسابات التوفير او حسابات الاوراق المالية . (4) تنظيم المساهمات في انشاء او تشغيل او ادارة الشركات . (5) انشاء او تشغيل او ادارة الاشخاص المعنوية او الترتيبات القانونية . (6) بيع او شراء الشركات . د – مقدمو خدمات الشركات و الصناديق الائتمانية و الشركات الاخرى , و ذلك عند اعدادهم او قيامهم بمعاملات لصالح العميل على اساس تجاري , و تشمل هذه الخدمات : (1) العمل بصفة و كيل مؤسس للاشخاص المعنوية . (2) العمل او الترتيب لشخص اخر للعمل بصفة مدير مفوض او شريك في شركة تضامن او في موقع مشابه في شخص معنوي . (3) توفير مكتب مسجل او مقر عمل او عنوان مراسلة او عنوان بريد , او عنوان اداري لاحدى الشركات او لاي شخص معنوي او ترتيب قانوني . (4) التصرف او الترتيب لشخص اخر ليتصرف كوصي لصندوق ائتماني او القيام بعمل مماثل لصالح ترتيب قانوني . (5) التصرف او الترتيب لشخص اخر ليتصرف كمساهم اسمي . (6) أي نشاط او مهنة اخرى يصدر باضافتها , قرار من مجلس الوزراء , بناء على اقتراح المجلس , و ينشر في الجريدة الرسمية . عاشرا – تمويل الارهاب : كل فعل يرتكبه أي شخص يقوم بأية و سيله كانت , مباشرة او غير مباشرة , بارادته , بتوفير الاموال او جمعها او الشروع في ذلك , من مصدر شرعي او غير شرعي , بقصد استخدامها , مع علمه بأن تلك الاموال ستستخدم كليا او جزئيا في تنفيذ عمل ارهابي , او من ارهابي او منظمة ارهابية , سواء وقعت الجريمة ام لم تقع و بصرف النظر عن الدولة التي تقع فيها هذا الفعل , او يتواجد فيها الارهابي او المنظمة الارهابية . حادي عشر – العمل الارهابي و يشمل : أ – كل فعل مجرم في هذا الوصف في القانون العراقي . ب – كل فعل يشكل جريمة وفقا للتعاريف المنصوص عليها في اتفاقية منع الاستيلاء غير القانوني على الطائرات لسنة (1970) و اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني لسنة (1971) و اتفاقية منع و معاقبة الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية لسنة (1973). و معاقبة الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية لسنة (1974) و اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني لسنة (1975). و الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن لسنة (1979) و اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لسنة (1980) و البروتوكول المتعلق بقمع اعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي , المكمل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لسنة (1988) واتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لسنة (1988) و البروتوكول المتعلق بقمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشاءات الثابتة الموجودة على الجرف القاري لسنة (1988). والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل لسنة (1997) او أي اتفاقية اخرى او بروتوكول ذي صلة بتمويل الارهاب تكون جمهورية العراق طرفا فيها . ج – كل فعل يراد منه قتل مدنيين او المساس بسلامة بدنهم او باي شخص اخر ليس طرفا ناشطا في الاعمال العدائية في حالات النزاع المسلح , متى كان الغرض من هذا العفل , تخويف مجموعة من الناس او اجبار حكومة او منظمة دولية على القيام بعمل معين او الامتناع عن القيام به . ثاني عشر – الارهابي : كل شخص طبيعي ارتكب اعمالا ارهابية , بوصفه فاعلاً للجريمة , او اشترك فيها , او حرض على ارتكابها ولو لم يترتب على التحريض اثر , او تواطأ على ارتكابها , او اتفق على ارتكابها , باي وسيلة كانت , سواء بشكل مباشر او غير مباشر . او شرع فيها . ثالث عشر – المنظمة الارهابية : هو اتفاق شخصين او اكثر على ارتكاب اعمال ارهابية , بأية وسيلة كانت , بشكل مباشر او غير مباشر , سواء اكانت الاعمال معينة او غير معينة او على الافعال المجهزة لها او المسهلة لارتكابها متى كان الاتفاق منظماً ولو في مبدأ تكوينه , مستمراً ولو لمدة قصيرة . سواء وقعت الجريمة او لم تقع . او أي مجموعة من الارهابيين تقوم بأي فعل من الافعال الاتية : أ – ارتكاب او محاولة ارتكاب افعال ارهابية , عمداً , بأي وسيلة , بشكل مباشر او غير مباشر . ب – التواطؤ في تنفيذ افعال ارهابية . ج – تنظيم افعال ارهابية , او توجيه الاخرين الى ارتكابها . د – المساهمة في ارتكاب افعال ارهابية , مع مجموعة من الاشخاص تعمل لغرض مشترك , حين تكون المساهمة متعمدة , وبهدف تعزيز الفعل الارهابي او مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب فعل ارهابي . رابع عشر – المستفيد الحقيقي : الشخص الطبيعي الذي يمتلك او يمارس سيطرة نهائية مباشرة او غير مباشرة على العميل . او الشخص الطبيعي الذي تتم المعاملة نيابة عنه كذلك الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص معنوي او ترتيب قانوني . خامس عشر – الحجز : الحظر المؤقت على نقل الاموال او متحصلات الجريمة او تحويلها او تبديلها او التصرف فيها استنادا الى قرار صادر من محكمة مختصة او جهة مختصة ولمدة سريان القرار . سادس عشر – التجميد : حظر نقل الاموال او المعدات او الوسائط الاخرى او تحويلها او التصرف فيها او تحريكها عندما تكون مملوكة لاشخاص او كيانات محددة او يتحكمون بها , بناء على قرار صادر من محكمة مختصة او جهة ادارية مختصة او لجنة تجميد اموال الارهابيين بموجب الية التجميد استناداً الى اجراءات يتخذها مجلس الامن التابع للامم المتحدة او طبقا لقراراته و لمدة سريان القرار . سابع عشر – الجهات الرقابية : الجهة المختصة بترخيص او اجازة المؤسسات المالية و الاعمال والمهن غير المالية المحددة , او الاشراف عليها و التأكد من التزامها بالمتطلبات التي تستلزمها مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب , و تشمل وزارة التجارة ووزارة الصناعة و البنك المركزي العراقي و هيئة الاوراق المالية و ديوان التأمين واية جهة اخرى يصدر قرار باختصاصها كجهة رقابية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس و ينشر في الجريدة الرسمية . ثامن عشر – العملية المشبوهة: أي عملية يعتقد انها تتضمن جزئيا او كليا اموال متحصلة من جريمة اصلية . تاسع عشر – الترتيبات القانونية : العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين او اكثر بما لا ينتج عنه نشوء شخصية اعتبارية كالصناديق الائتمانية او غيرها من الترتيبات المشابهة لها . عشرون – المصرف الصوري : مصرف مسجل او مرخص في بلد او منطقة دون ان يكون له وجود مادي فيها , ولاينتسب الى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم و الرقابة المصرفية الفعالة . حادي وعشرون – مجموعة مالية : أي مجموعة تتألف من شركة او شركات تابعه لها او أي شخص معنوي يمارس السيطرة على فروعه و الشركات التابعه له. ثاني وعشرون – العميل : أي شخص يقوم او يشرع باي من الاعمال التالية مع احدى المؤسسات المالية او الاعمال و المهن غير المالية المحددة : أ – ترتيب او فتح او تنفيذ معاملة او علاقة عمل او حساب له . ب – المشاركة في التوقيع على معاملة او علاقة عمل او حساب . ج – تخصيص او تحويل حساب او حقوق او التزامات بموجب معاملة ما . د – الاذن باجراء معاملة او السيطرة على علاقة عمل او على حساب . ثالث و عشرون – العميل العارض : العميل الذي لا تربطه علاقة عمل يتوقع معها الاستمرار . رابع و عشرون – علاقة عمل : العلاقة التي تنشأ بين المؤسسة المالية او الاعمال و المهن غير المالية المحددة و عميلها و التي تتصل بالانشطة و الخدمات التي تقدمها له متى ما توقعت المؤسسة المعنية ان تمتد العلاقة لفترة من الزمن . خامس وعشرون – الادوات المالية القابلة للتداول : الادوات النقدية في شكل وثيقة لحاملها كالشيكات السياحية و الادوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات و السندات الاذنية واوامر الدفع التي تكون لحاملها او مظهرة له من دون قيود او صادرة لمستفيد صوري او في أي شكل اخر ينتقل معه الانتفاع لحاملها .

المادة 1

المادة 1 تؤسس وزارة تسمى ( وزارة الكهرباء ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها وزير الكهرباء او من يخوله , يكون مركزها في بغداد و لها ان تؤسس تشكيلات محلية لادارة عملها في انحاء العراق لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( 1 ) من البند ( اولا ) من مادة ( الاولى ) من قانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ ( 7 ) لسنة 1997 ويحل محله ما ياتي: - 1 - لكل من الجامعات والهيئات والكليات والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على دارسة الجدوى وقرار مجلسها وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تاسيس مكاتب خدمات علمية واستشارية متخصصة او متعددة الاختصاصات عند توافر الامكانات .

المادة 1

المادة 1 تسري احكام هذا القانون على مشاريع الخدمات الصناعية في القطاع الخاص، التي تقدم خدمات التصليح والصيانة للاجهزة والمعدات والمكائن والمركبات وما يرتبط بها من اعمال .

المادة 1

المادة 1 تحل عبارة مجلس الوزراء او من يخوله محل عبارة وزير الاعلام حيثما وردت بالقانون.

المادة 1

المادة 1 تلغى عبارة (25 0 مرفق سياحي في المستويات الادنى الداخلة في تصنيف المؤسسة) الواردة في اخر (اولا) من (المادة السابعة والعشرين) من قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977، ويحل محلها ما ياتي : - 25 0 دينار مرفق سياحي درجة رابعة . 15 0 دينار مرفق سياحي درجة خامسة .

المادة 1

المادة 1 يُلغى نص المادة (1) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- يُقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :- أولاً : القانون : قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم . ثانياً : المحافظة : وحدة إدارية ضمن حدودها وتتكون من أقضية ونواح وقرى. ثالثا : المجلس : مجلس المحافظة . رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء-مجلس الناحية. خامساً : المجالس : المجلس – المجلس المحلي . سادساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية . سابعاً : رئيس الوحدة الإدارية : المحافظ – القائمقام – مدير الناحية . ثامناً : المناصب العليا : المديرون العامون ومديرو الدوائر ورؤوساءالأجهزة الأمنية في حدود المحافظة . تاسعاً : الاغلبية المطلقة تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس . عاشراً : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب. حادي عشر : الحكومات المحلية : المجالس والوحدات الإدارية .

المادة 1

المادة 1 يصدق اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليه في دمشق بتاريخ 21 / جمادى الاخرة / 1423 هـ الموافق 29 / 8 / 2002 م.

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1): مادده‌ی (1) له‌یاسای هه‌مواری دووه‌می پیاده‌ كردنی یاسای به‌كرێدانی خانووبه‌ره‌ ژماره‌ (87)ی ساڵی 1979 ی هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌. مادده‌ی (1): ئه‌و گرێبه‌ستانه‌ی بۆمه‌به‌ستی به‌كرێدانی خانووبه‌ره‌ بۆ نیشته‌جێ بوون یا غه‌یری نیشته‌جێوون گرێدراون، هه‌ر (4) چوار ساڵ جارێك نوێ ده‌كرێته‌وه‌ به‌ كرێیه‌ك كه‌ هه‌ردوولا له‌سه‌ری رێك ده‌كه‌ون به‌ زیاد كردن یان كه‌م كردن به‌مه‌رجێك له‌ حاڵه‌تی زیاد كردنی كرێیه‌كه‌ له‌ 20% زیاتر نه‌بێت له‌ كرێی پێشوو

المادة 1

المادة 1 تعدل المادة ( 2 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : يسري هذا القانون على انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1): ناونیشانی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: (یاسای ده‌سته‌ی ده‌سپاكیی هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق).

المادة 1

المادة 1 تحول شركة الرابطة للطبع والنشر شركة مساهمة الى شركة حكومية براس مال تملكه وزارة الارشاد على ان يتم دفع قيمة الاسهم خلال عشر سنوات وباقساط سنوية متساوية.(1)

المادة 1

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يلغى نص المادة (4) من قانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة (2008) ويحل محله ما يأتي : المادة (4) أولاً- يستحق القاضي وعضو الادعاء العام راتباً تقاعدياً بنسبة 80% ثمانين من المئة مما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب ومخصصات في إحدى الحالات الآتية : أ . إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد . ب . إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن إداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة . ج . إذا توفي أثناء الخدمة . ثانياً- للقاضي وعضو الادعاء العام ممن له خدمة في القضاء أو في الادعاء العام لاتقل عن (30) ثلاثين سنة أن يطلب إحالته إلى التقاعد ويستحق في هذه الحالة 80% ثمانين من المئة مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات في الشهر الأخير من خدمته . ثالثاً- تسري أحكام البند (أولاً) من هذه المادة على رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة وأعضاء الادعاء العام المحالين إلى التقاعد قبل نفاذه أو على عيالهم ويستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي أسسها النظام البعثي السابق .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة