المادة 1

معرف المادة: 33311

رقم المادة : 1545

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون. 1- الوزير : وزير الثقافة. 2- الصحفي : من انتمى الى نقابة الصحفيين وسجل اسمه في سجل الصحفيين. 3- النقابة : نقابة الصحفيين في القطر العراقي. 4- الصندوق : صندوق تقاعد الصحفيين. 5- الهيئة : هيئة صندوق تقاعد الصحفيين. 6- الحقوق التقاعدية : الراتب التقاعدي او المكافاة للصحفي او لعائلته. 7- الصحيفة : المطبوع الدوري سواء كان جريدة او مجلة نشرة تصدر يوميا او اسبوعيا او شهريا او فصليا بموجب امتياز ممنوح مهما كان غرضه والجهة التي تصدره.(1)