المادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون.
1- الوزير : وزير الثقافة.
2- الصحفي : من انتمى الى نقابة الصحفيين وسجل اسمه في سجل الصحفيين.
3- النقابة : نقابة الصحفيين في القطر العراقي.
4- الصندوق : صندوق تقاعد الصحفيين.
5- الهيئة : هيئة صندوق تقاعد الصحفيين.
6- الحقوق التقاعدية : الراتب التقاعدي او المكافاة للصحفي او لعائلته.
7- الصحيفة : المطبوع الدوري سواء كان جريدة او مجلة نشرة تصدر يوميا او اسبوعيا او شهريا او فصليا بموجب امتياز ممنوح مهما كان غرضه والجهة التي تصدره.(1)