المادة 1

معرف المادة: 38485

رقم المادة : 1961

المادة 1 تضاف الفقرة الاتية الى المادة 31 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 وتكون الفقرة رابعا لها. رابعا – تعتبر الارض زراعية لاغراض هذا القانون اذا كانت تستغل بالزراعة عادة او كانت قابلة للاستغلال الزراعي بطبيعتها او بواقع حالها وقت طلب الاستملاك بصرف النظر عن مساحتها وموقعها وجنسها المثبت في السجل العقاري ويطبق هذا الحكم على الارض الزراعية المغروسة التي لا تتوفر فيها شروط البستنة المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي.