المادة 1

معرف المادة: 33652

رقم المادة : 1581

المادة 1 يضاف ما ياتي الى الفقرة ( اولا ) من المادة ( الرابعة ) من قانون مجلس السرطان في العراق المرقم بـ ( 63 ) لسنة 1985، ويكون البند ( ل ) لها . ل – طبيبان اختصاصيان من المتقاعدين يسميهما وزير الصحة .