المادة 1

معرف المادة: 38487

رقم المادة : 1962

المادة 1 1 – يقصد بالكشف، تعيين حالة العقار في موقعه، استنادا الى سجله العقاري وخارطته المعتبرة قانونا وبيان اوصافه الثابتة وما له من حقوق او عليه، والمعلومات التي تتطلبها المعاملة، او الطلب الذي يجري الكشف من اجله وتقدير قيمته الحقيقية او منافعه وقت اجراء الكشف او في وقت سابق عليه، اذا تطلب طبيعة المعاملة ذلك، كاحتساب الكلفة وقت الشراء او الوفاة او لاي غرض رسمي اخر. 2 – يقصد بالسلطة المالية لاغراض القانون، مديرية ضريبة الدخل العامة او من يمثلها. 3 – يقصد بالخبير، الشخص الذي يكون حاصلا على شهادة علمية معترف بها، تؤهله للقيام باعمال الخبرة ضمن اختصاصه.