أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 تضاف الفقرة الاتية الى المادة الرابعة والثلاثين من القانون وتكون الفقرة رابعا لها : رابعا – ا – لرئيس المؤسسة صلاحية فرض الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة ويكون للمحكوم بها حق الاعتراض على القرار لدى محكمة جنح محل عمله خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ به وللمحكمة رد الاعتراض وتاييد القرار المعترض عليه او الغاؤه او تخفيض الغرامة المحكومة بها. ب - تبدل المحكمة الحبس بالغرامة المفروضة بمقتضى البند ا من هذه الفقرة في حالة عدم دفعها وفق احكام القانون في الاحوال الاتية : 1- اذا قررت المحكمة رد الاعتراض او تخفيض الغرامة المعترض عليها. 2- اذا مضت المدة القانونية ولم يعترض المحكوم على قرار رئيس المؤسسة بفرضها.
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 1-1-2000.
المادة 3
المادة 3 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : اولا – تنظيم ادارة المصادر الوراثية الحيوانية بغية ضمان صونها واستخدامها على نحو مستدام . ثانياً – تنظيم وحفظ وتنمية وتحسين المصادر الوراثية الحيوانية المحلية والتشارك بطريقة منصفة وعادلة في منافعها مع الحفاظ على حقوق المجتمعات المحلية في تربية واستخدام الحيوانات بالأسلوب التقليدي . ثالثاً – تشجيع حيازة وتداول المصادر الوراثية الحيوانية المحلية وحماية حقوق الحائز .
المادة 3
المادة 3 تهدف الوزارة الى:- أولاً - إدارة وتوجيه ومراقبة وتطوير النشاط السياحي والآثاري في العراق بما يحقق وظيفته الثقافية والحضارية والتربوية والإعلامية والإقتصادية، وتحقيق التكامل الفاعل بين قطاعي السياحة والآثار. ثانيا - الإهتمام بالآثار والتراث والمحافظة عليهما بوصفهما من الثروات الوطنية النفيسة والتمكين من الكشف عنهما والتعريف بهما بإعتبارهما إمتداداً لحضارة العراق الإنسانية. ثالثا - الإهتمام بالسياحة والنهوض بواقعها وتطوير مناطق الجذب السياحي والمناطق الأثرية والمراكز الدينية بإعتبارها رافدا مهما من روافد الإقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الإستثمارات الوطنية والأجنبية فيها ، بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
المادة 3
المادة 3 اولاً: يشكل في الوزارة مجلس يسمى(المجلس الوطني للبذور) ويتكون من :ـ أ – الوزير رئيساً ب – الوكيل الاقدم للوزارة نائباً للرئيس ج – ممثلين عن الجهات الآتية لا تقل وظيفة اعضاء كل منهم عن مدير عام 1. وزارة المالية . 2. وزارة التخطيط . 3. وزارة العلوم والتكنولوجيا . 4. الهيأة العامة لفحص وتصديق البذور . 5. الهيأة العامة للبحوث الزراعية . 6. الهيأة العامة للارشاد والتعاون الزراعي . 7. الهيأة العامة لوقاية المزروعات / دائرة الحجر الزراعي . 8. عميد كلية الزراعة في جامعة بغداد . 9. شركة مابين النهرين العامة للبذور . د – ممثل عن منتجي البذور عضواً هـ – ممثل عن المزارعين عضواً و – ممثل عن شركات او مراكز انتاج البذور في القطاع الخاص عضواً ثانياً: للمجلس مقرر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي الوزارة.
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
المادة 3
المادة 3 اولا – تؤسس الجمعية من 10 عشرة اشخاص فاكثر على مستوى القرية او عدة قرى او الوحدة الادارية او على مستوى العراق. ثانيا – يكون تاسيس الجمعية والانتماء اليها والانسحاب منها اختياريا. ثالثا – تقوم الجمعية على اسس ديمقراطية.
المادة 3
المادة 3 اولا - يكون راس مال الشركة خمسة وعشرين مليون دينار يعتمد من تخصيصات خطة التنمية القومية قرضا لها يتم تسديده بنسبة 25 % من مجموع ارباح الشركة الصافية سنويا. ثانيا – يجوز بقرار من مجلس التخطيط زيادة راس مال الشركة عند الاقتضاء.
المادة 3
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يمنع التصرف بالاثار والتراث والمواقع التاريخية الا وفق احكام هذا القانون. ثانيا – يمنع مالك الارض التي يوجد فيها الاثر والتراث والموقع التاريخي من التصرف المادي بها او اجراء الحفر فيها او تخريبها او تغيير معالمها.
المادة 3
المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر محرم لسنة 1391 المصادف لليوم العشرين من شهر اذار لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 3
المادة 3 تتحقق أهداف القانون بالوسائل الآتية : أولا – تخصيص الأراضي الزراعية والتعاون مع الجهات المختصة لتوفير الحصة المائية وتقديم الدعم الممكن للمستفيدين من هذا القانون . ثانيا – تهيئة وسائل الإنتاج الزراعي المتطورة والحديثة المختلفة وفق القانون. ثالثا – التعاون والتنسيق بين الوزارات والجامعات لإعداد الدراسات الكفيلة بنجاح مشاريع القرى العصرية. رابعا– تشغيل الأيدي العاملة ذات الاختصاص من خريجي كليات ومعاهد الزراعة والطب البيطري. خامسا– استخدام أنظمة الري الحديثة المتطورة.
المادة 3
المادة 3 1 – تقوم المدارس باعداد اجيال تمتهن الزراعة بتبني الاهداف التالية : - ا – تزويدهم بالمعرفة والخبرة العملية في كل ما له علاقة بالقطاع الزراعي. ب – توعيتهم واطلاعهم على مشاكل المجتمع الريفي وطرق واساليب معالجة هذه المشاكل وتربيتهم كاصحاب قضية وحملة رسالة هادفة. جـ - اعدادهم اعدادا قويا ليتمكنوا من رؤية الجوانب الخيرة في الزراعة وممارستها وفق احدث الاساليب العلمية. د – ممارسة الجانبين التعاوني والجماعي في الزراعة وادراك ابعاد التحول الاشتراكي في القطاع الزراعي. هـ - المشاركة في المسؤولية من مختلف الفئات العاملة في المدرسة من الطلاب والمستخدمين والمعلمين والمدرسين. 2 – لتحقيق الاهداف المذكورة في الفقرة السابقة تاخذ الوزارة بالوسائل التالية : - ا – فتح مدارس زراعية تطبيقية انتاجية في الامكان التي ترى الوزارة ضرورة لذلك. ب – يلحق بهذه المدارس مساحات مناسبة من الاراضي الزراعية تمكن الطلاب من ممارسة العمل الزراعي التعاوني والجماعي وتجهز بعوامل الانتاج الزراعية الرئيسية. حـ - تتعاون هذه المدارس مع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي لتنفيذ الخطة العامة التي تقررها الوزارة او يقرها المجلس الزراعي الاعلى بغية تحقيق الاهداف المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة. د – تتعاون الوزارة مع المجلس الزراعي الاعلى والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في اعداد المدرسين والفنيين بما يتناسب واهداف هذه المدارس واقامة دورات تدريبية اثناء الخدمة لزيادة كفاءة التدريس والتدريب في هذه المدارس.
المادة 3
المادة 3 تلغى عبارة (وفق المادتين 18، 19) الواردة في صدر الفقرة (1) من المادة الخامسة والعشرين من القانون .
المادة 3
المادة 3 تحل عبارة مجلس الادارة محل عبارة المجلس الواردة في الفقرة 3 من المادة الخامسة عشرة من القانون
المادة 3
المادة 3 تحذف المادة الرابعة من القانون المذكور ويحل محلها ما ياتي . المادة الرابعة : ا اذا كانت ارض من يستحق التمليك بموجب هذا القانون اوسع من المساحة التي تملك له فعلية ان يعين موقع الارض التي يختارها على ان لا يفوت اختياره المنفعة المقصودة في القسم الباقي منها بحيث يتعذر معه ان يستقل كل قسم بحق المرور او الشرب او المجرى او المسيل . وللجنة التسوية تعديل اختياره بحيث تضمن حسن الاستغلال في جميع اقسام الارض واذا امتنع عن تعيين ما يختاره او تغيب بلا معذرة تقوم اللجنة بتعيين المساحة التي تملك له على ان تراعي الشروط المذكورة . وتسجل المساحة الزائدة اميرية صرفه اذا لم يثبت حق تصرف فيها لاحد من ذوي العلاقة . ب – لا يملك بمقتضى احكام هذا القانون من كانت له ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة او موزعة او موزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي او قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة الملغى تبلغ مساحتها الحد المبين فيه واذا كان ما لديه اقل فيملك ما يبلغ به الحد المذكور . ويستثنى من حكم هذه الفقرة البساتين الكاملة الفرس بمقتضى الشروط المنصوص عليها في الفقرة ب / 3 من المادة العاشرة من القانون مهما بلغت مساحتها .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة الثالثة من القانونويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة - 1 - لا يجوز ان يزيد بدل ايجار الدونم الواحد من الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية في السنة الواحدة بما في ذلك اجر الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض كالعقر وغيره على ما ياتي : ا - 15000 خمسة عشر الف دينار اذا كانت تسقى سيحا. ب - 10000 عشرة الاف دينار اذا كانت تسقى بالواسطة. ج - 5000 خمسة الاف دينار اذا كانت من الارض الديمية. 2 - للجنة الشؤون الاقتصادية باقتراح من وزير الدفاع تعديل مبالغ بدلات الايجار للدونم الواحد المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة تبعا للمتغيرات الحاصلة.
المادة 3
المادة 3 تسعى وزارة الزراعة لتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية : أولاً : مطابقة المواد الزراعية المستوردة مع المواصفات المطلوبة وتأمين تداولها وفق القانون . ثانياً : حصر منح الاجازات الخاصة بإستيراد المواد الزراعية وتداولها بذوي الخبرة والاختصاص بإشراف طبيب بيطري أو مهندس زراعي . ثالثاً : مراقبة دخول التقاوى والبذور والاسمدة للتأكد من سلامتها من الآفات الزراعية.
المادة 3
المادة 3 3 ــ 1 يعلن المستلم عن التزامه بأهداف المشروع . والى هذه الغاية فان المستلم يجب ان يتعهد بقيام وزارة الكهرباء التابعة له بتنفيذ المشروع وفقا لشروط المادة 4 من الشروط العامة . 3 ــ 2 بدون تحديد وحسب شروط الفقرة 3 ــ 1 من هذه الإتفاقية ، وما لم يتفق المستلم والمؤسة بخلاف ذلك ، سوف يضمن المستلم بأن يتم تنفيذ المشروع وفقا للشروط الواردة في الجدول ( 2 ) من هذه الإتفاقية .