المادة 3

معرف المادة: 32114

رقم المادة : 1422

المادة 3 اولا - يكون راس مال الشركة خمسة وعشرين مليون دينار يعتمد من تخصيصات خطة التنمية القومية قرضا لها يتم تسديده بنسبة 25 % من مجموع ارباح الشركة الصافية سنويا. ثانيا – يجوز بقرار من مجلس التخطيط زيادة راس مال الشركة عند الاقتضاء.