المادة 3

معرف المادة: 31936

رقم المادة : 1408

المادة 3 اولاً: يشكل في الوزارة مجلس يسمى(المجلس الوطني للبذور) ويتكون من :ـ أ – الوزير رئيساً ب – الوكيل الاقدم للوزارة نائباً للرئيس ج – ممثلين عن الجهات الآتية لا تقل وظيفة اعضاء كل منهم عن مدير عام 1. وزارة المالية . 2. وزارة التخطيط . 3. وزارة العلوم والتكنولوجيا . 4. الهيأة العامة لفحص وتصديق البذور . 5. الهيأة العامة للبحوث الزراعية . 6. الهيأة العامة للارشاد والتعاون الزراعي . 7. الهيأة العامة لوقاية المزروعات / دائرة الحجر الزراعي . 8. عميد كلية الزراعة في جامعة بغداد . 9. شركة مابين النهرين العامة للبذور . د – ممثل عن منتجي البذور عضواً هـ – ممثل عن المزارعين عضواً و – ممثل عن شركات او مراكز انتاج البذور في القطاع الخاص عضواً ثانياً: للمجلس مقرر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي الوزارة.