المادة 3

معرف المادة: 32143

رقم المادة : 1424

المادة 3 تتحقق أهداف القانون بالوسائل الآتية : أولا – تخصيص الأراضي الزراعية والتعاون مع الجهات المختصة لتوفير الحصة المائية وتقديم الدعم الممكن للمستفيدين من هذا القانون . ثانيا – تهيئة وسائل الإنتاج الزراعي المتطورة والحديثة المختلفة وفق القانون. ثالثا – التعاون والتنسيق بين الوزارات والجامعات لإعداد الدراسات الكفيلة بنجاح مشاريع القرى العصرية. رابعا– تشغيل الأيدي العاملة ذات الاختصاص من خريجي كليات ومعاهد الزراعة والطب البيطري. خامسا– استخدام أنظمة الري الحديثة المتطورة.