المادة 3

معرف المادة: 32302

رقم المادة : 1440

المادة 3 تحذف المادة الرابعة من القانون المذكور ويحل محلها ما ياتي . المادة الرابعة : ا اذا كانت ارض من يستحق التمليك بموجب هذا القانون اوسع من المساحة التي تملك له فعلية ان يعين موقع الارض التي يختارها على ان لا يفوت اختياره المنفعة المقصودة في القسم الباقي منها بحيث يتعذر معه ان يستقل كل قسم بحق المرور او الشرب او المجرى او المسيل . وللجنة التسوية تعديل اختياره بحيث تضمن حسن الاستغلال في جميع اقسام الارض واذا امتنع عن تعيين ما يختاره او تغيب بلا معذرة تقوم اللجنة بتعيين المساحة التي تملك له على ان تراعي الشروط المذكورة . وتسجل المساحة الزائدة اميرية صرفه اذا لم يثبت حق تصرف فيها لاحد من ذوي العلاقة . ب – لا يملك بمقتضى احكام هذا القانون من كانت له ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة او موزعة او موزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي او قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة الملغى تبلغ مساحتها الحد المبين فيه واذا كان ما لديه اقل فيملك ما يبلغ به الحد المذكور . ويستثنى من حكم هذه الفقرة البساتين الكاملة الفرس بمقتضى الشروط المنصوص عليها في الفقرة ب / 3 من المادة العاشرة من القانون مهما بلغت مساحتها .