المادة 3
يهدف هذا القانون الى ما يأتي :
اولا – تنظيم ادارة المصادر الوراثية الحيوانية بغية ضمان صونها واستخدامها على نحو مستدام .
ثانياً – تنظيم وحفظ وتنمية وتحسين المصادر الوراثية الحيوانية المحلية والتشارك بطريقة منصفة وعادلة في منافعها مع الحفاظ على حقوق المجتمعات المحلية في تربية واستخدام الحيوانات بالأسلوب التقليدي .
ثالثاً – تشجيع حيازة وتداول المصادر الوراثية الحيوانية المحلية وحماية حقوق الحائز .