أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 يلغى نص البند رابعا من المادة الثالثة من القانون ويحل محله ما ياتي : رابعا – هيئات ومجالس فروع النقابة المستحدثة في المحافظات بقرار من مجلس النقابة.
المادة 3
المادة 3 يعتبر هذا المبلغ قرضا لمديرية الاوقاف العامة من غير فائدة على ان يسترد من واردات العقارات التي تنشا به.
المادة 3
المادة 3 ا- تعمل الدار على:- 1- اصدار الصحف والمجلات والكتب وسائر المطبوعات على اختلاف انواعها باللغة العربية وبمختلف اللغات داخل القطر وخارجه 2- تشجيع حركة التاليف والترجمة والنشر وكل ما من شانه ان يساعد على نشر الثقافة العامة ويعمق الوعي السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي 3- تاسيس مركز للابحاث والمشاركة في المراكز المماثلة داخل القطر وخارجه ب- تنفذ الدار اهدافها بكافة الوسائل التي تراها مناسبة وخاصة عن طريق:- تاسيس المطابع واستيراد الالات والمعدات تاسيس مكاتب للنشر والتوزيع وادارتها مباشرة او بالواسطة وتعيين المراسلين والمندوبين والوكلاء عنها داخل العراق وخارجه امتلاك حقوق التاليف والترجمة بكل ما تقوم بتاليفه او ترجمته من الكتب وسائر المنشورات او ما تحوز على حقوق طبعه ونشره باي وجه من الوجوه واصدار الصحف والمجلات وكافة المنشورات نيابة عن ا ي شخص او هيئة او شركة وادارتها مباشرة او بالواسطة امتلاك واكتساب حقوق التصرف بالعقار لتنفيذ اغراضها المتقدمة في اي جهة داخل العراق وخارجه وتسجيل ذلك باسم الدار في الدوائر الرسمية المختصة واستثمارها مباشرة او بالواسطة او باية طريقة اخرى اجراء جميع المعاملات وابرام العقود والقيام بكافة التصرفات التي تراها لازمة او مناسبة لتنفيذ اغراضها وذلك بالشروط التي ترتايها مع السلطات الحكومية او المؤسسات الاهلية او الافراد والحصول على امتيازات تنحصر بها في القضايا المذكورة الاشتراك مع اية دار او مؤسسة او شركة اخرى تماثلها في الاغراض او شراء موجوداتها او تولي اعمالها ج- تنفذ الدار الاغراض المذكورة انفا كلا او جزءا حسب ما تراه مناسبا
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة (العاشرة) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة العاشرة-اولا- للجهاز ميزانية خاصة به، تراعى في تنظيم ومسك السجلات الحسابية المقتضية لها القوانين والتعليمات المالية . ثانيا- يتمتع الجهاز بالاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها المراكز التابعة لوزارة التخطيط .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
مادة 3 لمجلس الوزراء في حالات استثنائية أخرى يراها ضرورية أن يقرر الاستملاك للمنفعة العامة .
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة التاسعة : يكون قرار الوزير الصادر وفق الفقرة ثانيا من المادة الثامنة من القانون خاضعا للاعتراض عليه لدى محكمة البداءة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ به، ويكون قرار المحكمة خاضعا للطعن فيه لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 تهدف الوزارة الى حماية وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الاحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والاقليمي في هذا المجال .
المادة 3
المادة 3 يشترط في العضو المؤسس للفرقة المسرحية ان يكون : اولا - عراقي الجنسية. ثانيا - من المتخصصين بالعمل الفني المسرحي وحاصلا على شهادة في الفنون المسرحية في كلية الفنون الجميلة او في معهد الفنون الجميلة او ما يعادلهما او من الموهوبين في العمل الفني. ثالثا - من المؤثرين في الساحة الفنية ومن الجديرين بمسؤولية ادارة الفرقة المسرحية بتاييد من ثقافة الفنانين او من الشركة. رابعا - ذا ممارسة في العمل الفني المسرحي مدة لا تقل عن 5 خمس سنوات بعد التخرج في كلية الفنون الجميلة او 10 عشر سنوات بعد التخرج في معهد الفنون الجميلة او ما يعادلهما او 15 خمس عشرة سنة لمن لا يحمل ايا من الشهادتين. خامسا - غير منتم الى فرقة مسرحية اخرى.
المادة 3
المادة 3 يلغى البند اولا من المادة 6 من القانون ويحل محله ما ياتي :_ اولا – الهيئة العامة للخدمات الصحية وترتبط بالوزير مباشرة وتتولى تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وخدمات التامين الصحي ورفع المستوى الصحي للمواطنين وحماية وتحسين البيئة والاشراف على مركز التدريب الاقليمي للملاريا والحشرات الطبية والرقابة على اعمال ذوي المهن الصحية العاملين ضمن النشاط الخاص بالتنسيق مع النقابة المعنية والاشراف على تطبيق كل من قانون التدرج الطبي رقم 99 لسنة 1970 و قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973 و قانون تدرج الصيادلة رقم 15 لسنة 1982.
المادة 3
المادة 3 تصرف المنح الشهرية للرياضيين الابطال والرواد وفقاً لما يأتي -: اولاً: يمنح الرياضيون الفائزون بالبطولات العالمية والدورات الاولمبية والبارالمبية المبالغ التالية : أ- مبلغاً مقداره (000, 750) سبعمائة وخمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الاول. ب- مبلغاً مقداره (000, 700) سبعمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثاني . ج- مبلغاً مقداره (000, 650) ستمائة وخمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثالث . د- مبلغاً مقداره (000, 600) ستمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الرابع. هـ- مبلغاً مقداره (000, 550) خمسمائة و خمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الخامس. و- مبلغاً مقداره (000, 500)خمسمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز السادس. ثانياً: يمنح الرياضيون الفائزون بالدورات والبطولات القارية وبطولات العالم العسكرية المبالغ التالية : أ- مبلغاً مقداره (000, 600)ستمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الاول . ب- مبلغاً مقداره (000, 500) خمسمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثاني . ج- مبلغاً مقداره (000, 400) اربعمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثالث . ثالثاً- يمنح الرياضيون الرواد مبلغاً مقداره (000, 400) اربعمائة الف دينار عراقي .
المادة 3
المادة 3 تلغى عبارة (وفق المادتين 18، 19) الواردة في صدر الفقرة (1) من المادة الخامسة والعشرين من القانون .
المادة 3
المادة 3 اولا – تؤسس الجمعية من 10 عشرة اشخاص فاكثر على مستوى القرية او عدة قرى او الوحدة الادارية او على مستوى العراق. ثانيا – يكون تاسيس الجمعية والانتماء اليها والانسحاب منها اختياريا. ثالثا – تقوم الجمعية على اسس ديمقراطية.
المادة 3
المادة 3 طاقة الضخ وطاقة الضخ الدنيا الملتزم بها 1 .3 يعدل النص الكامل للمادة (1) من الملحق المؤرخ في 30 تموز 1985 كما مبين في ادناه : " تكون طاقة الضخ لخط الانابيب العراقي - التركي (70.9) م ط س ." 2 .3 يعدل النص الكامل للمادة (2) من الملحق المؤرخ في 30 تموز 1985 كما مبين في ادناه : "يتعهد الجانب العراقي بطاقات الضخ الدنيا وبتسليم الكميات التالية الى الجانب التركي عبر خط الانابيب العراقي - التركي : - 22 م ط س في عام 2010 - 27 م ط س في عام 2011 - 32 م ط س في عام 2012 - 35 م ط س في عام 2013 وما بعده . اذا انخفضت الكميات المضخة البالغة 70.9 م ط س لاي سبب لا يعزى الى الجانب التركي , فان طاقة الضخ الدنيا الملتزم بها والكميات التي يجب ان يسلمها الجانب العراقي الى المنظومة تبقى رغم ذلك كما مبينة في اعلاه . فلا شيء يمنع الجانب العراقي من التقيد بالتزاماته كما منصوص عليه في هذه المادة . وتبقى طاقة الضخ الدنيا نافذة خلال فترة سريان هذا التعديل ". 3 .3 يحذف النص الكامل للمادة (14) والفقرة الاولى من المادة (15) من الاتفاقية المؤرخة في 27 اب 1973 . 4 .3 يضاف النص المدون في ادناه في الفقرة (و) من المادة (10) من البروتوكول المؤرخ في 16 ايار 1976 . "(و) تصدر شركة نفط الشمال وشركة بوتاش , كلما تتطلب الحاجة الى ذلك , تقريراً فنياً لتنفيذ اجراءات السيطرة المتعلقة بتشغيل خط الانابيب العراقي – التركي ."
المادة 3
المادة 3 يلغى نص الفقرة (2) من البند (1) من المادة الثلاثين من القانون ويحل محله ما ياتي: 2 - رسوم الانتساب والاشتراك التي يستوفيها الاتحاد من عضواته .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لما كان وزير الثقافة والفنون، قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزارة الثقافة والفنون، بمقتضى الفقرة (ب) من (البند الاول) من مادة 1 من قانون وزارة الثقافة والفنون رقم (133) لسنة 1977، وان دار افاق عربية قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة، وبغية اناطة الموافقة على الميزانية التخمينية السنوية للدار وملاكاتها بوزير الثقافة والفنون. فقد شرع هذا القانون.
مادة 3
مادة 3 يلغى نص المادة (48) من القانون، ويحل محلها ما يلي: – المادة – 48 – يصدر رئيس لجنة تثبيت الملكية قراره بتثبيت العائدية أو رفض طلب التسجيل، بالإستناد إلى محضر تثبيت الملكية.
المادة 3
المادة 3 اولا ــ تتمتع المديرية العامة للتنمية الصناعية التي تعرف في ما بعد بـ المديرية العامة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري . ثانيًا ــ تتولى المديرية العامة ما ياتي: 1 ـ بيان مجالات وفرص الاستثمار في القطاع الصناعي واتاحتها امام المستثمرين لغرض ارشادهم وتشجيعهم ورعايتهم . 2 ـ اقتراح الضوابط والمعايير اللازمة لتاسيس المشاريع الصناعية وتوفير المرونة والدعم لاقامتها، وتحديد مناطقها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . 3 ـ منح اجازة التاسيس للمشروع الصناعي وفق الضوابط والمعايير المقررة . 4 ـ تقديم المشورة والمعلومات في الشؤون الاقتصادية والفنية للمشروع الصناعي بما هو متاح لدى المديرية العامة او بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص . 5 ـ وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة بالتنمية الصناعية . 6 ـ متابعة تنفيذ احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه . ثالثاــ تخضع الضوابط والمعايير المنصوص عليها في الفقرة 2 من البند ثانيًا من هذه المادة لموافقة مجلس الوزراء.
المادة 3
المادة 3 يضاف ما ياتيالمادة 53 من القانون، ويكون الفقرة ثالثًا لها: ثالثًا – اذا كان المدين قد سلم المحكوم به ولمصاريف الى مديرية التنفيذ، وراجع طريقًا من طرق الطعن المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة، فلا يجوز تسليم المحكوم به الى الدائن، الا بعد اكتساب الحكم درجة البتت او تقديم الدائن كفيلا يضمن اعادة المحكوم به والمصاريف في حالة نقض الحكم .