المواد القانونية
المادة 3 يُضاف (9) إلى المادة (10) ويكون كالآتي: (للمجلس تشكيل أكثر من لجنة عند الضرورة للنظر في الطلبات المقدمة وتراعى الشروط والأحكام المتبعة في تشكيل اللجنة المركزية) .
المادة 3 المبادئ 1. تنفيذ هذه اللوائح يتم مع الاحترام الكامل لكرامة الناس و حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للأفراد. 2. يسترشد في تنفيذ هذه اللوائح بميثاق الأمم المتحدة و دستور منظمة الصحة العالمية. 3. تنفذ هذه اللوائح بروح من الحرص على تطبيقها بشكل شامل لحماية سكان العالم كافة من انتشار المرض على الصعيد الدولي. 4. تتمتع الدول، عملا بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بالحق السيادي في وضع التشريعات و تنفيذ التشريعات وفقا لسياساتها الصحية. و ينبغي لها لدى القيام بذلك دعم الغرض المتوخى من هذه اللوائح.
المادة 3 لوزير المالية اطفاء السندات قبل موعد استحقاقها بدفعة واحدة او بعدة دفعات ببيان ينشر في الجريدة الرسمية قبل ثلاثة اشهر من موعد الاطفاء الذي يحدده.
المادة (3) تتمثل الاهداف الرئيسية للمعهد فيما يلي: 1-3 العمل على توحيد المواصفات القياسية وعلى ازالة أي عامل يتصل بمواصفات ومقاييس المواد والسلع المصنعه والمنتجات ويؤثر سلبا على التبادل التجاري فيما بين الدول الاعضاء. 2-3 وضع مواصفات مشتركة لتمكين الدول الاعضاء من تحقيق اقصى فائدة ممكنة من المزايا الاقتصادية التي تكفلها هذه المعايير المشتركة. 3-3 انشاء نظام لاصدار الشهادات بغيةالتعجيل في تبادل المواد والسلع المصنعه والمنتجات فيما بين الدول الاعضاء على ان يبدأ ذلك بالاعتراف المتبادل بالشهادات. 4-3 تحقيق التوافق في مجال التقييس وفحوص المختبرات وانشطة توحيد المواصفات بين الدول الاعضاء. 5-3 تزويد الدول الاعضاء ومن خلال نظام تقاسم التكاليف بخدمات المعايرة والمقاييس التي تتطلب استثمارات ونفقات كبيرة. 6-3 توفير الاحتياجات التعليمية والتدريبية للدول الاسلامية في مجال توحيد المواصفات والمقاييس عن طريق تحقيق اقصى قدر من الانتفاع الفعال بالامكانات المتاحة وتقاسم المعلومات والخبرات المكتسبة. 7-3 تقديم الخدمات في مجال التوثيق والمعلومات فيما يتعلق بالمواصفات القياسية والقضايا المتعلقة باحتياجات الدول الاعضاء في هذا المجال. 8-3 تقديم المعرفة الفنيه للدول الاعضاء التي ليست لها اجهزة مواصفات قياسية لتمكينها من انشاء اجهزة مواصفات خاصة بها.
المادة 3 ملغاة. (1) -
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 أولاً : أ ـ تشكل لجنة مركزية في وزارة المالية تتألف على النحو الأتي : 1- قاضي من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً 2- ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضواً 3- ممثل عن وزارة العدل بدرجة مدير عضواً 4- ممثل عن إقليم كوردستان وعن كل إقليم سوف يتشكل بدرجة مدير عضواً ب ـ تتولى اللجنة المركزية : 1- المُصادقة على قرارات التعويضات الصادرة من اللجان الفرعية المشكلة في المحافظات أو الأقاليم . 2- رفع القرارات المتعلقة بالتعويض إلى وزارة المالية لصرف مبلغ التعويض خلال مدة أقصاها (90) يوماً من تاريخ ورود قرار التعويض من المحافظة أو الإقليم إلى اللجنة. ثانياً : أ ـ تشكل في كل محافظة أو إقليم لجنة فرعية تتألف على النحو الآتي: 1- قاضي من الصنف الثاني يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً 2- ممثـل عـن وزارة الماليـة بدرجة مدير عضواً 3- ممثـل عن وزارة العـدل بـدرجة مديـر عضواً 4- ممثل عن المحافظة أو الإقليم بدرجة مدير عضواً ب ـ تتولى اللجنة الفرعية : 1-استلام الطلبات المقدمة إليهـا بعـد (60) يوماً من تاريخ نفاذ القانون . 2-النظر في الطلبات المقدمة إليها وتقدير مبلغ التعويض وفقاً لظروف كل قضية ووقائعها. 3-رفع قراراتها بالتعويض إلى اللجنة المركزية للمصادقة عليها ولا تعد قرارات التعويض نافذة إلا بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة المركزية .
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 1 - 4 - 1987 .
المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر جمادي الاخرة لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 3 يعتبر هذا المبلغ قرضا لمديرية الاوقاف العامة من غير فائدة على ان يسترد من واردات العقارات التي تنشا به.
المادة 3 يلغى قانون طائفة الارمن الارثوذكس رقم (70) لسنة 1931 وتعديله والنظام الصادر بموجبه .
المادة 3 يلغى القانون المرقم بـ 19 لسنة 1994 .
المادة قاعدة (3) اولا : للخصم تقديم طلباته القائمة على اساس مخالفة القانون او هذه القواعد الى المحكمة باسرع وقت ممكن وعلى المحكمة ان تستجيب لطلباته اذا ثبت لها ما ادّعاه وما طلبه . ثانيا : تتحدّد الاستجابة المقررة بموجب هذه المادة فيما تراه المحكمة الجنائية العراقية العليا تلبية لمقتضيات المبادئ الجوهرية للعدالة.
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
المادة 3 يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ماياتي : المادة – 4 - أولا - تحتسب للموظف خدمة تقاعدية في الحالات الاتية : أ - خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة التي يتم استيفاء التوقيفات التقاعدية عنها. ب - مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية المقررة بموجب أحكام القانون على أساس راتب الحد الأدنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة ولا تستوفى حصة الدائرة عن المدة المحتسبة . جـ - مدة الدراسة النظامية للعسكري ومنتسب قوى الأمن في الكليات والدراسات العليا التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش أو في قوى الأمن على أن يتم استيفاء التوقيفات التقاعديه عنها وفقا للنسب المقررة في القانون في ضوء راتبه الذي يتقاضاه بتاريخ تقديم الطلب باحتسابها . ثانيا- لا تعتبر أية مده خدمة تقاعدية ما لم يسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفق أحكام هذا القانون ويجوز للموظف تسديد حصة الدائرة إذا كانت خدماته معارة على جهة غير عراقية بموافقة دائرته . ثالثا - للموظف الذي ترك الخدمة أو استقال منها أو أحيل على التقاعد ولم يتقاض أي حقوق تقاعدية عن خدماته الوظيفيـة أن يضيف خدماته التي أداها في الدولة إلى خدماته اللاحقة في القطاع الخاص .
المادة 3 يكون القانون المرقم ب (12) لسنة 1993 التعديل الثالث عشر لقانون المحاماة
مادة 3 1- تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل person خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق من دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو الإعاقة البدنية أو العقلية. 2- تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بالحقوق والحريات كافة المنصوص عليها في هذا الميثاق بما يكفل الحماية من جميع أشكال التمييز بأي سبب من الأسباب المبينة في الفقرة السابقة. 3- الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات في ظل التمييز الايجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة. وتتعهد تبعا لذلك كل دولة طرف باتخاذ كل التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الميثاق.
المادة 3 تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة الثامنة – 1 – يستحق الفنان المحال على التقاعد راتبا تقاعديا اذا بلغت ممارسته المهنة مدة لا تقل عن مائة وثمانين شهرا. 2 – اذا قلت مدة ممارسة المهنة عن مائة وثمانين شهرا فيمنح الفنان المحال على التقاعد في هذه الحال مكافاة نقدية مقطوعة بنسبة تقررها الهيئة العامة للنقابة من الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد اشهر ممارسته المهنة ولا تحسب اجزاء الشهر لهذا الغرض. 3 اذا توفي الفنان وكانت مدة ممارسته المهنة تقل عن مائة وثمانين شهرا فتعتبر مائة وثمانين شهرا لغرض احتساب الراتب التقاعدي لعياله على ان لا يقل عن الحد الادنى للاجر الشهري للعامل غير الماهر.
المادة 3 1 – يسمح لغير العراقي بادخال الذهب المشغول لاغراض الاستعمال الشخصي على ان لا يزيد وزنه عن 250 غم للشخص الواحد شريطة ان يتم التصريح عنه عند الدخول. ولا يجوز له ادخال الذهب غير المشغول. 2 – يعتمد التصريح المذكور في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة اساسا للسماح لغير العراقي باخراج الذهب المذكور عند مغادرته العراق.
المادة 3 تبقى نافذة المفعول احكام قانون تملك الكويتيين اموالا غير منقولة في العراق رقم (19) لسنة 1953 المعدل، وقانون تمليك رعايا دول الجامعة العربية والامارات العربية اموالا غير منقولة في العراق رقم (5) لسنة 1955 .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة