المادة 3

معرف المادة: 35321

رقم المادة : 1714

المادة 3 يلغى نص الفقرة (2) من البند (1) من المادة الثلاثين من القانون ويحل محله ما ياتي: 2 - رسوم الانتساب والاشتراك التي يستوفيها الاتحاد من عضواته .