المادة 3
تصرف المنح الشهرية للرياضيين الابطال والرواد وفقاً لما يأتي -:
اولاً: يمنح الرياضيون الفائزون بالبطولات العالمية والدورات الاولمبية والبارالمبية المبالغ التالية :
أ- مبلغاً مقداره (000, 750) سبعمائة وخمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الاول.
ب- مبلغاً مقداره (000, 700) سبعمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثاني .
ج- مبلغاً مقداره (000, 650) ستمائة وخمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثالث .
د- مبلغاً مقداره (000, 600) ستمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الرابع.
هـ- مبلغاً مقداره (000, 550) خمسمائة و خمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الخامس.
و- مبلغاً مقداره (000, 500)خمسمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز السادس.
ثانياً: يمنح الرياضيون الفائزون بالدورات والبطولات القارية وبطولات العالم العسكرية المبالغ التالية :
أ- مبلغاً مقداره (000, 600)ستمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الاول .
ب- مبلغاً مقداره (000, 500) خمسمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثاني .
ج- مبلغاً مقداره (000, 400) اربعمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثالث .
ثالثاً- يمنح الرياضيون الرواد مبلغاً مقداره (000, 400) اربعمائة الف دينار عراقي .