المادة 3

معرف المادة: 35408

رقم المادة : 1719

المادة 3 تصرف المنح الشهرية للرياضيين الابطال والرواد وفقاً لما يأتي -: اولاً: يمنح الرياضيون الفائزون بالبطولات العالمية والدورات الاولمبية والبارالمبية المبالغ التالية : أ- مبلغاً مقداره (000, 750) سبعمائة وخمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الاول. ب- مبلغاً مقداره (000, 700) سبعمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثاني . ج- مبلغاً مقداره (000, 650) ستمائة وخمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثالث . د- مبلغاً مقداره (000, 600) ستمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الرابع. هـ- مبلغاً مقداره (000, 550) خمسمائة و خمسون الف دينار عراقي للفائز بالمركز الخامس. و- مبلغاً مقداره (000, 500)خمسمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز السادس. ثانياً: يمنح الرياضيون الفائزون بالدورات والبطولات القارية وبطولات العالم العسكرية المبالغ التالية : أ- مبلغاً مقداره (000, 600)ستمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الاول . ب- مبلغاً مقداره (000, 500) خمسمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثاني . ج- مبلغاً مقداره (000, 400) اربعمائة الف دينار عراقي للفائز بالمركز الثالث . ثالثاً- يمنح الرياضيون الرواد مبلغاً مقداره (000, 400) اربعمائة الف دينار عراقي .