المادة 3

معرف المادة: 33758

رقم المادة : 1594

المادة 3 يلغى البند اولا من المادة 6 من القانون ويحل محله ما ياتي :_ اولا – الهيئة العامة للخدمات الصحية وترتبط بالوزير مباشرة وتتولى تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وخدمات التامين الصحي ورفع المستوى الصحي للمواطنين وحماية وتحسين البيئة والاشراف على مركز التدريب الاقليمي للملاريا والحشرات الطبية والرقابة على اعمال ذوي المهن الصحية العاملين ضمن النشاط الخاص بالتنسيق مع النقابة المعنية والاشراف على تطبيق كل من قانون التدرج الطبي رقم 99 لسنة 1970 و قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973 و قانون تدرج الصيادلة رقم 15 لسنة 1982.