مادة 3

معرف المادة: 38597

رقم المادة : 1973

مادة 3 يلغى نص المادة (48) من القانون، ويحل محلها ما يلي: – المادة – 48 – يصدر رئيس لجنة تثبيت الملكية قراره بتثبيت العائدية أو رفض طلب التسجيل، بالإستناد إلى محضر تثبيت الملكية.