المادة 3
يشترط في العضو المؤسس للفرقة المسرحية ان يكون :
اولا - عراقي الجنسية.
ثانيا - من المتخصصين بالعمل الفني المسرحي وحاصلا على شهادة في الفنون المسرحية في كلية الفنون الجميلة او في معهد الفنون الجميلة او ما يعادلهما او من الموهوبين في العمل الفني.
ثالثا - من المؤثرين في الساحة الفنية ومن الجديرين بمسؤولية ادارة الفرقة المسرحية بتاييد من ثقافة الفنانين او من الشركة.
رابعا - ذا ممارسة في العمل الفني المسرحي مدة لا تقل عن 5 خمس سنوات بعد التخرج في كلية الفنون الجميلة او 10 عشر سنوات بعد التخرج في معهد الفنون الجميلة او ما يعادلهما او 15 خمس عشرة سنة لمن لا يحمل ايا من الشهادتين.
خامسا - غير منتم الى فرقة مسرحية اخرى.