المادة 3 طاقة الضخ وطاقة الضخ الدنيا الملتزم بها 1 .3 يعدل النص الكامل للمادة (1) من الملحق المؤرخ في 30 تموز 1985 كما مبين في ادناه : " تكون طاقة الضخ لخط الانابيب العراقي - التركي (70.9) م ط س ." 2 .3 يعدل النص الكامل للمادة (2) من الملحق المؤرخ في 30 تموز 1985 كما مبين في ادناه : "يتعهد الجانب العراقي بطاقات الضخ الدنيا وبتسليم الكميات التالية الى الجانب التركي عبر خط الانابيب العراقي - التركي : - 22 م ط س في عام 2010 - 27 م ط س في عام 2011 - 32 م ط س في عام 2012 - 35 م ط س في عام 2013 وما بعده . اذا انخفضت الكميات المضخة البالغة 70.9 م ط س لاي سبب لا يعزى الى الجانب التركي , فان طاقة الضخ الدنيا الملتزم بها والكميات التي يجب ان يسلمها الجانب العراقي الى المنظومة تبقى رغم ذلك كما مبينة في اعلاه . فلا شيء يمنع الجانب العراقي من التقيد بالتزاماته كما منصوص عليه في هذه المادة . وتبقى طاقة الضخ الدنيا نافذة خلال فترة سريان هذا التعديل ". 3 .3 يحذف النص الكامل للمادة (14) والفقرة الاولى من المادة (15) من الاتفاقية المؤرخة في 27 اب 1973 . 4 .3 يضاف النص المدون في ادناه في الفقرة (و) من المادة (10) من البروتوكول المؤرخ في 16 ايار 1976 . "(و) تصدر شركة نفط الشمال وشركة بوتاش , كلما تتطلب الحاجة الى ذلك , تقريراً فنياً لتنفيذ اجراءات السيطرة المتعلقة بتشغيل خط الانابيب العراقي – التركي ."