أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة الرابعة والعشرون

متن المادە :

المادة الرابعة والعشرون تنشأ مؤسسات متخصصة في إطار المنظمة بموجب قرارات القمة أو مجلس وزراء الخارجية وتكون العضوية في المؤسسات المتخصصة اختيارية ومفتوحة لأعضاء المنظمة. وتكون ميزانياتها مستقلة، ويتم اعتمادها من قبل الهيئات التشريعية المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية.

المادة الخامسة والعشرون

متن المادە :

المادة الخامسة والعشرون المؤسسات المنتمية كيانات أو هيئات تتفق أهدافها مع أهداف هذا الميثاق ويعترف بها مجلس وزراء الخارجية بصفتها مؤسسات منتمية . وعضوية هذه المؤسسات اختيارية ومفتوحة لأجهزة الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها. وتكون ميزانياتها مستقلة عن ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة. ويجوز أن تمنح هذه المؤسسات المنتمية صفة المراقب بموجب قرار صادر عن مجلس وزراء الخارجية، ويجوز لها أن تحصل على مساعدات طوعية من الأجهزة المتفرعة أو من المؤسسات المتخصصة أو من الدول الأعضاء.

المادة السادسة والعشرون

متن المادە :

المادة السادسة والعشرون تقوم المنظمة بتعزيز تعاونها مع المنظمات الإسلامية وغيرها لخدمة الأهداف الواردة في هذا الميثاق.

المـــادة السابعة والعشرون

متن المادە :

المـــادة السابعة والعشرون يتعين على الدول الأعضاء، الأطراف في أي نزاع، من شأن استمراره أن يضر بمصالح الأُمة الإسلامية أو أن يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، أن تسعى لحله أولاً عن طريق المساعي الحميدة أو التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو المصالحة أو التحكيم أو التسوية القضائية أو أية وسائل سلمية أخرى تختارها. ويمكن أن تشمل المساعي الحميدة في هذا السياق التشاور مع اللجنة التنفيذية والأمين العام.

المادة الثامنة والعشرون

متن المادە :

المادة الثامنة والعشرون للمنظمة أن تتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى بهدف حفظ السلم والأمن الدوليين، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

المادة التاسعة والعشرون

متن المادە :

المادة التاسعة والعشرون 1. تتحمل الدول الأعضاء، حسب دخلها القومي، ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة. 2. للمنظمة أن تنشئ بموافقة مؤتمر القمة الإسلامي أو مجلس وزراء الخارجية صناديق خاصة وأوقافا على أساس طوعي تساهم فيها الدول الأعضاء والأفراد والمنظمات، على أن تخضع هذه الصناديق أو الأوقاف للنظام المالي للمنظمة وأن تتم مراجعتها سنويا من قبل هيئة الرقابة المالية.

المادة الثلاثون

متن المادە :

المادة الثلاثون تدير الأمانة العامة والأجهزة الفرعية شؤونها المالية طبقا للأنظمة المالية واللوائح التي يعتمدها مجلس وزراء الخارجية.

المادة الحادية والثلاثون

متن المادە :

المادة الحادية والثلاثون 1. يشكل مجلس وزراء الخارجية لجنة مالية دائمة مؤلفة من الممثلين المعتمدين من الـدول الأعضاء المشاركة، وتجتمع اللجنة بمقر المنظمة لاستكمال برامج وميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة وفق القواعد التي يعتمدها مجلس وزراء الخارجية. 2. تقدم اللجنة المالية الدائمة تقريرا سنويا إلى مجلس وزراء الخارجية الذي يدرس البرنامج والميزانية ويعتمدهما. 3. تقوم هيئة الرقابة المالية، المؤلفة من خبراء ماليين وفنيي تدقيق الحسابات من الدول الأعضاء، بمراجعة حسابات الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة وفقا لقوانينها الداخلية وأنظمتها.

المادة الثانية والثلاثون

متن المادە :

المادة الثانية والثلاثون 1. يعتمد مجلس وزراء الخارجية القواعد الإجرائية الخاصة به. 2. يوصي مجلس وزراء الخارجية بالقواعد الإجرائية للقمة الإسلامية. 3. تنشيء اللجان الدائمة القواعد الإجرائية الخاصة بكل منها.

المادة الثالثة والثلاثون

متن المادە :

المادة الثالثة والثلاثون 1. يشكل ثلثا الدول الأعضاء النصاب القانوني لاجتماعات منظمة التعاون الإسلامي . 2. تعتمد القرارات بالتوافق في الآراء. وإذ تعذر التوصل للتوافق في الآراء يتخذ القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المقترعين، ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في هذا الميثاق.

المادة الرابعة والثلاثون

متن المادە :

المادة الرابعة والثلاثون 1. تتمتع المنظمة في الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيامها بوظائفها وتحقيق أهدافها. 2. يتمتع ممثلو الدول الأعضاء وموظفو المنظمة بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية الامتيازات والحصانات لسنة 1976. 3. يتمتع موظفو المنظمة والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة بالامتيازات والحصانات اللازمة لأداء واجباتهم طبقاً لِمَا تتفق عليه المنظمة مع بلدان المقرات. 4. لا يحق لدولة من الدول الأعضاء لم تسدد مساهماتها المالية في ميزانية المنظمة الاقتراع داخل مجلس وزراء الخارجية إذا كان مبلغ المتأخرات يعادل أو يتجاوز مبلغ مساهماتها المستحقة للسنتين السابقتين. إلا أنه يجوز للمجلس السماح لمثل هذه الدولة العضو أن تقترع إذا اقتنع بأن عدم الوفاء بالسداد ناجم عن ظروف خارجة عن إرادتها.

المادة الخامسة والثلاثون

متن المادە :

المادة الخامسة والثلاثون 1. يحق لأية دولة من الدول الأعضاء أن تنسحب من المنظمة بإشعار يوجه للأمين العام قبل سنة من انسحابها وتُبلّغ به جميع الدول الأعضاء. 2. يتعين على الدولة طالبة الانسحاب أداء التزاماتها المالية حتى نهاية السنة المالية التي قُدم خلالها طلب الانسحاب، كما تؤدي للمنظمة ما قد يكون في ذمتها من مستحقات مالية أخرى.

المادة السادسة والثلاثون

متن المادە :

المادة السادسة والثلاثون يتم إدخال تعديلات على هذا الميثاق وفقا للإجراء التالي: • يجوز لأية دولة عضو أن تقترح تعديلات على هذا الميثاق على مجلس وزراء الخارجية. • تدخل تعديلات هذا الميثاق حيز التنفيذ عندما يعتمدها مجلس وزراء الخارجية بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء وتصادق عليها أغلبية ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة.

المادة السابعة والثلاثون

متن المادە :

المادة السابعة والثلاثون 1. أي خلاف قد ينجم بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أية مادة من مواد هذا الميثاق يسوى وديا، وفي جميع الحالات عن طريق المشاورات أو المفاوضات أو التوفيق أو التحكيم. 2. تنفذ الدول الأعضاء أحكام هذا الميثاق بما يتوافق مع مقتضياتها الدستورية.

المادة الثامنة والثلاثون

متن المادە :

المادة الثامنة والثلاثون لغات المنظمة هي: العربية والإنجليزية والفرنسية.

المادة التاسعة والثلاثون

متن المادە :

المادة التاسعة والثلاثون 1. يعتمد مجلس وزراء الخارجية هذا الميثاق بأغلبية الثلثين ويعرض على الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها. 2. يتم إيداع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. 3. يحل هذا الميثاق محل ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الذي سجل طبقا للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة يوم 1 فبراير 1974.

المادة التاسعة عشر

متن المادە :

المادة التاسعة عشر الإنسحاب يمكن لأي دولة مشاركة أن تنسحب من هذه الاتفاقية ويصبح انسحابها نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ إرسال إخطار كتابي بشأنه إلى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

المادة الاولى

متن المادە :

المادة الاولى تعار يف يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه، لأغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاء كل منها ، إلا إذا دل سياق النص على خلاف ذلك. 1. المنظمة: منظمة المؤتمر الإسلامي 2. الاتفاقية: اتفاقية الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. 3. الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في منظمة المؤتمرالإسلامي 4. الدول المتعاقدة: الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الأطراف في هذه الاتفاقية 5. الدول المشاركة: الدول المتعاقدة التي تقدمت بقوائم سلعية للتفاوض بشأنها في إطار هذه الاتفاقية وصادقت على نتائج هذه المفاوضات. 6. الدول الأعضاء الأقل نموا: تلك الدول الأعضاء في المنظمة التي تطلق عليها الأمم المتحدة صفة أقل البلدان نموا، مالم تقرر اللجنة الدائمة خلاف ذلك. 7. التعريفات الجمركية: هي الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جداول التعريفات الجمركية الوطنية. 8. التعريفات شبه الجمركية: هي رسوم وأتعاب يتم تحصيلها عند الحدود، خلاف الرسوم الجمركية، على المعاملات التجارية الخارجية، ويكون لها أثر مماثل للتعريفة الجمركية، وتفرض على الواردات فقط، ولكنها ليست تلك الضرائب والرسوم غير المباشرة، التي تفرض بنفس الطريقة على منتجات محلية مماثلة، ولا تعتبر رسوم الواردات المقابلة لما يقدم من خدمات معينة، من التعريفات غير الجمركية. 9. التعريفات غير الجمركية: هي أي تدابير أو تشريعات أو ممارسات بخلاف التعريفات الجمركية، والتعريفات شبه الجمركية يكون الغرض منها الحد من الواردات أو تقليص التجارة بدرجة كبيرة. 10. الاتفاقيات القطاعية: هي اتفاقيات لإزالة أو تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية وشبه الجمركية، وكذلك التدابير الأخرى لتنشيط التجارة أو التدابير التعاونية لصالح منتجات معينة أو مجموعات من المنتجات ذات الصلة الوثيقة بالاستخدام النهائي أو الإنتاج. 11. التدابير التجارية المباشرة: هي تدابير تؤدي إلى تنشيط التجارة المتبادلة مثل العقود المتوسطة والطويلة الأجل. 12. اللجنة الدائمة: هي اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي (كومسيك) 13. لجنة المفاوضات التجارية: اللجنة التي تجرى في إطارها جولات مفاوضات الأفضليات التجارية بين الدول المشاركة.

المادة الثانية

متن المادە :

المادة الثانية الأهداف والمبادئ تهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عن طريق تبادل الأفضليات التجارية على أساس المبادئ التالية: 1. ضمان معاملة متساوية وغير تمييزية بين جميع الدول المشاركة . 2. تحقيق منافع متبادلة لكافة الدول المشاركة بما يكفل استفادة جميع الدول المشاركة من نظام الأفضليات التجارية. 3. تبادل المعاملة التفضيلية مع مراعاة مبدأ الدولة الأكثر رعاية طبقا لجداول زمنية، وعن طريق إتباع أسلوب تدريجي. 4.إتاحة إمكانية المشاركة أمام التجمعات التي تتكون من الدول الأعضاء فقط والتي يمكن أن تشارك في المفاوضات التجارية بتمثيل موحد. 5. قصر الأفضليات المتبادلة بمقتضى هذه الاتفاقية على الدول المشاركة فقط. 6. لاتقتصر الأفضليات المتبادلة على التعريفات الجمركية، بل تمتد بصورة تدريجية لتشمل التسهيلات شبه الجمركية وغير الجمركية. 7. امتداد الأفضليات التجارية إلى جميع المنتجات، بما في ذلك المنتجات الزراعية والحيوانية والمصنعة ونصف المصنعة. 8. وضع اختلاف مستويات التنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء في الاعتبار عند منح معاملة خاصة. 9. إخضاع نظام الأفضليات الذي أنشئ بمقتضى هذه الاتفاقية، لمراجعة دورية وتقييم مستمر بغية توسيعه وتطوير أحكامه على ضوء الخبرات المكتسبة والنتائج المستخلصة. 10. الاستفادة من تسهيلات التمويل التجاري وضمانات ائتمانات التصدير التي توفرها مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي، على أساس الأولوية، وفقا لقواعدها ولوائحها، لتشمل المنتجات المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية. 11. لاتخل هذه الاتفاقية بأية التزامات قانونية للدول المشاركة تجاه طرف ثالث. 12. لن تكون هذه الاتفاقية بديلا لمختلف الترتيبات التفضيلية التجارية القائمة واللاحقة مع الدول المشاركة بل تعتبر مكملة لها. 13. تحتفظ الافضليات الجمركية وشبه الجمركية وغير الجمركية المعمول بها داخل التجمعات الحالية والمستقبلية الإقليمية ودون الاقليمية والأقاليمية التي تنتمي إليها الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بطبيعتها الجوهرية، ولا يكون هناك أي التزام على أعضاء هذه التجمعات بتوسيع نطاق هذه الأفضليات. كما لا يكون للدول المشاركة الأخرى الحق في الاستفادة بمزايا هذه الأفضليات.

المادة الثالثة

متن المادە :

المادة الثالثة عناصر النظام يمكن أن تشمل المفاوضات، ضمن أمور أخرى، المجالات التالية : 1. التسهيلات الجمركية وشبه الجمركية وغير الجمركية . 2. يمكن، في مراحل لاحقة النظر في وضع ترتيبات تتفق والالتزامات الدولية للدول المشاركة في مجال تدابير التجارة المباشرة التي تشمل عقودا متوسطة وطويلة الأجل لواردات وصادرات منتجات معينة واتفاقيات قطاعية وفقا لما يطرأ من تطورات وحسبما تقتضي الحاجة.