المادة الاولى
تعار يف
يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه، لأغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاء كل منها ، إلا إذا دل سياق النص على خلاف ذلك.
1. المنظمة:
منظمة المؤتمر الإسلامي
2. الاتفاقية:
اتفاقية الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
3. الدول الأعضاء:
الدول الأعضاء في منظمة المؤتمرالإسلامي
4. الدول المتعاقدة:
الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الأطراف في هذه الاتفاقية
5. الدول المشاركة:
الدول المتعاقدة التي تقدمت بقوائم سلعية للتفاوض بشأنها في إطار هذه الاتفاقية وصادقت على نتائج هذه المفاوضات.
6. الدول الأعضاء الأقل نموا:
تلك الدول الأعضاء في المنظمة التي تطلق عليها الأمم المتحدة صفة أقل البلدان نموا، مالم تقرر اللجنة الدائمة خلاف ذلك.
7. التعريفات الجمركية:
هي الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جداول التعريفات الجمركية الوطنية.
8. التعريفات شبه الجمركية:
هي رسوم وأتعاب يتم تحصيلها عند الحدود، خلاف الرسوم الجمركية، على المعاملات التجارية الخارجية، ويكون لها أثر مماثل للتعريفة الجمركية، وتفرض على الواردات فقط، ولكنها ليست تلك الضرائب والرسوم غير المباشرة، التي تفرض بنفس الطريقة على منتجات محلية مماثلة، ولا تعتبر رسوم الواردات المقابلة لما يقدم من خدمات معينة، من التعريفات غير الجمركية.
9. التعريفات غير الجمركية:
هي أي تدابير أو تشريعات أو ممارسات بخلاف التعريفات الجمركية، والتعريفات شبه الجمركية يكون الغرض منها الحد من الواردات أو تقليص التجارة بدرجة كبيرة.
10. الاتفاقيات القطاعية:
هي اتفاقيات لإزالة أو تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية وشبه الجمركية، وكذلك التدابير الأخرى لتنشيط التجارة أو التدابير التعاونية لصالح منتجات معينة أو مجموعات من المنتجات ذات الصلة الوثيقة بالاستخدام النهائي أو الإنتاج.
11. التدابير التجارية المباشرة:
هي تدابير تؤدي إلى تنشيط التجارة المتبادلة مثل العقود المتوسطة والطويلة الأجل.
12. اللجنة الدائمة:
هي اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي (كومسيك)
13. لجنة المفاوضات التجارية:
اللجنة التي تجرى في إطارها جولات مفاوضات الأفضليات التجارية بين الدول المشاركة.