المـــادة السابعة والعشرون
يتعين على الدول الأعضاء، الأطراف في أي نزاع، من شأن استمراره أن يضر بمصالح الأُمة الإسلامية أو أن يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، أن تسعى لحله أولاً عن طريق المساعي الحميدة أو التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو المصالحة أو التحكيم أو التسوية القضائية أو أية وسائل سلمية أخرى تختارها. ويمكن أن تشمل المساعي الحميدة في هذا السياق التشاور مع اللجنة التنفيذية والأمين العام.