المادة التاسعة والثلاثون

معرف المادة: 51172

رقم المادة : 2887

المادة التاسعة والثلاثون 1. يعتمد مجلس وزراء الخارجية هذا الميثاق بأغلبية الثلثين ويعرض على الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها. 2. يتم إيداع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. 3. يحل هذا الميثاق محل ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الذي سجل طبقا للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة يوم 1 فبراير 1974.