المادة التاسعة عشر

معرف المادة: 51303

رقم المادة : 2897

المادة التاسعة عشر الإنسحاب يمكن لأي دولة مشاركة أن تنسحب من هذه الاتفاقية ويصبح انسحابها نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ إرسال إخطار كتابي بشأنه إلى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.