المادة الثالثة
عناصر النظام
يمكن أن تشمل المفاوضات، ضمن أمور أخرى، المجالات التالية :
1. التسهيلات الجمركية وشبه الجمركية وغير الجمركية .
2. يمكن، في مراحل لاحقة النظر في وضع ترتيبات تتفق والالتزامات الدولية للدول المشاركة في مجال تدابير التجارة المباشرة التي تشمل عقودا متوسطة وطويلة الأجل لواردات وصادرات منتجات معينة واتفاقيات قطاعية وفقا لما يطرأ من تطورات وحسبما تقتضي الحاجة.