المادة السادسة والثلاثون

معرف المادة: 51169

رقم المادة : 2887

المادة السادسة والثلاثون يتم إدخال تعديلات على هذا الميثاق وفقا للإجراء التالي: • يجوز لأية دولة عضو أن تقترح تعديلات على هذا الميثاق على مجلس وزراء الخارجية. • تدخل تعديلات هذا الميثاق حيز التنفيذ عندما يعتمدها مجلس وزراء الخارجية بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء وتصادق عليها أغلبية ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة.