أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

سێیەم

متن المادە :

سێیەم: 1ـ قائمقام و بەڕێوەبەری ناحیەكان لە ژێر چاودێری ئەنجومەنی پارێزگاكانی هەرێمی كوردستاندا دەبن، بەهەمان میكانیزمی چاودێری كردنی پارێزگار وەك لە بڕگەی (دووەم)ی ماددەی شەشەمی یاسای پارێزگاكان ئاماژەی بۆ كراوە. 2ـ قائمقام و بەڕێوەبەری ناحیەكانی كوردستان ـ عێراق لەلایەنی كارگێڕییەوە پەیوەست دەبن بە وەزارەتی ناوخۆ لەڕێگای پارێزگاكان و ئیدارە سەربەخۆكان، پارێزگار یان وەزیری ناوخۆ بۆی هەیە داوای لادانی قائمقام یان بەڕێوەبەری ناحیە بكات، لەسەر كارلادانیان بە رەزامەندی (2/3) دوو لەسەر سێی دەنگی ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگا دەبێت.

المادة الثانية

متن المادە :

المادة الثانية يتخذ الطرفان المتعاقدان كل ما من شانه زيادة تنويع حجم التبادل التجاري بينهما وازالة كافة العوائق التي تحول دون ذلك وفق الانظمة والقوانين المرعية في كلا البلدين.

المادة الاولى

متن المادە :

المادة الاولى يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز وتعميق الروابط التجارية بينهما بجميع الوسائل والامكانيات بما ينسجم مع متطلبات التنمية في كلا البلدين.

مادده‌ی حه‌فتا و یه‌ك

متن المادە :

المادة 71 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة الخامسة عشرة:

متن المادە :

المادة الخامسة عشرة: تتخذ الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية الأصوات الممثلة، أما القرارات المتعلقة بسداد أنصبة رأس المال وتعديل رأسمال الشركة وتمديد مدتها وإنشاء شركات فرعية، وتعيين أقصى حد للقروض التي يمكن إبرامها في فترة معينة وتعديل نظامها الأساسي، فيشترط في ذلك توافر أغلبية ثلثي رأسمال الشركة.

المادة الرابعة عشرة:

متن المادە :

المادة الرابعة عشرة: تدون مداولات وقرارات الجمعية العمومية ويوقع عليها رئيس الجلسة، والمشرفون على التصويت والأمين، ويجب توقيع الصور المرسلة أو المستخرجات من قبل رئيس المجلس أو أحد نوابه أو من قبل من تولى رئاسة اجتماع الجمعية العمومية.

المادة الأولى

متن المادە :

المادة الأولى الإنشاء والوضع 1- تُنشَأ الأكاديمية بموجب هذا الاتفاق , بصفتها منظمة دولية. 2- تتمتّع الأكاديمية بشخصية قانونية دولية كاملة . 3- تتمتّع الأكاديمية بجملة مقوّمات , ومنها الأهلية القانونية للقيام بما يلي : (أ‌) إجراء الاتصالات؛ (ب‌) اقتناء الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها ؛ (ج) اتخاذ الإجراءات القانونية والرد عليها ؛ (د) اتخاذ ما قد يلزم من اجراءات العمل الأخرى للوفاء بغرضها والاضطلاع بأنشطتها . 4- تُسير الأكاديمية عملها وفقا لهذا الاتفاق.

المادة الخامسة عشرة

متن المادە :

المادة الخامسة عشرة المسؤولية لاتقع على الاطراف في هذا الاتفاق تبعة المسؤولية سواء فردياً ام جماعياً عن أي ديون او خصوم او التزامات اخرى على الأكاديمية ويدرج بيان بهذا الخصوص في كل من الاتفاقات التي تبرمها الأكاديمية بمقتضى المادة الرابعة عشرة.

المادة السابعة عشرة

متن المادە :

المادة السابعة عشرة الأحكام الانتقالية 1- تعترف الأطراف بالترتيبات الانتقالية بخصوص إنشاء الأكاديمية وبدء قيامها بأعمالها الأوّلية, الواردة في مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في لاكسنبورغ في النمسا, المؤرّخة 29 كانون الثاني/ يناير 2010, ويتفقون على احترام تلك الترتيبات إلى حين أن تمارس الأجهزة المعنية باتخاذ القرارات لدى الأكاديمية أعمالها على نحو تام. 2- لايجوز أن يُتخذ أي قرار يكون له مساس بالالتزامات التي تُعقد لأغراض إنشاء الأكاديمية وبدء قيامها بأعمالها الأولية, أو يؤدي إلى إنشاء التزام على عاتق الشركاء (مكتب المخدرات والجريمة أو رابطة "أصدقاء الأكاديمية" أو جمهورية النمسا) إلاّ بالإجماع من جانب المجلس .

سێیه‌م

متن المادە :

سێیه‌م: كار به‌ هیچ ده‌قێكی په‌یڕه‌وی ناوخۆ ناكرێت كه‌ له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م بڕیاره‌ ناكۆك بێت.

المادة الثامنة عشرة

متن المادە :

المادة الثامنة عشرة بدء السّريان والوديع 1- يُفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق للدول الأعضاء في الأمم المتحدة (يُشار إليها فيما يلي باسم "الدول") والمنظمات الحكومية الدولية (يُشار إليها فيما يلي باسم "المنظمات الدولية") لغاية 31 كانون الأول/ ديسمبر 2010. ويخضع هذا الاتفاق للتصديق أو القبول أو الموافقة. 2- يجوز للدول والمنظمات الدولية التي لم توقّع على هذا الاتفاق أن تنضمّ إليه لاحقاً. 3- يبدأ سريان هذا الاتفاق بعد ستين يوما من تاريخ إيداع ثلاث دول أو منظمات دولية صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخاصة بها. 4- فيما يخصّ كل دولة أو منظمة دولية, تصدّق على هذا الاتفاق أو تقبله أو توافق عليه أو تنضمّ إليه بعد تاريخ بدء سريانه, فإن سريان هذا الاتفاق يبدأ بعد ستين يوماً من تاريخ إيداع صكوك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. 5- يكون الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية لدى جمهورية النمسا وديع هذا الاتفاق.

المادة التاسعة عشرة

متن المادە :

المادة التاسعة عشرة تسوية المنازعات أيّ نزاع ينشأ بين الأكاديمية وأيّ طرف في هذا الاتفاق أو بين أيّ أطراف في إطار هذا الاتفاق فيما يخصّ تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو أي اتفاق مكمّل له, أو أي مسألة تمسّ الأكاديمية أو علاقات الأطراف, ممّا لا تتمّ تسويته بالتفاوض أو بأي سبيل آخر للتسوية يتفق عليه, يجب أن يُحال إلى هيئة تحكيم تتكوّن من ثلاثة محكّمين لكي تفصل نهائيا فيه: ويختار كل طرف في المنازعة محكّماً واحداً من هؤلاء المحكّمين, ويختار المحكّمان الأوّلان المحكم الثالث, الذي يتولى رئاسة الهيئة. وفي حال عدم اختيار أيّ من طرفي المنازعة محكّمه في غضون ستة أشهر عقب تعيين الطرف الآخر محكمه, أو في حال إخفاق المحكمين الأوّلين في الاتفاق على المحكّم الثالث في غضون ستة أشهر عقب تعيينهما, يختار رئيس محكمة العدل الدولية ذلك المحكّم الثاني أو الثالث بناءّ على طلب أيّ من طرفي المنازعة.

المادة العشرون

متن المادە :

المادة العشرون الانسحاب 1- يجوز لأيّ من الأطراف في هذا الاتفاق الانسحاب منه بتوجيه إشعار كتابي إلى الوديع. ويصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول بعد انقضاء ثلاثة أشهر على استلام الوديع ذلك الإشعار. 2- لايستتبع انسحاب طرفٍ ما من هذا الاتفاق الحدّ من مساهمته أو تخفيضها أو المساس بها على أي نحو آخر, إن كانت تلك المساهمة قد قُدّمت قبل التاريخ الفعلي للانسحاب.

المادة الحادية والعشرون

متن المادە :

المادة الحادية والعشرون الإنهاء 1- يجوز للأطراف في هذا الاتفاق, إذ يمارسون صلاحيتهم بالإجماع, إنهاء هذا الاتفاق, في أي وقت, وتصفية الأكاديمية بتوجيه إشعار كتابي إلى الوديع. ويتم التصرّف في أي موجودات متبقّية لدى الأكاديمية, بعد سداد ما عليها من التزامات قانونية, وذلك وفقاً لقرار تتخذه الجمعية بالإجماع. 2- تظل أحكام هذا الاتفاق واجبة التطبيق بعد انهائه إلى الحدّ اللازم لإتاحة المجال للتصرّف على نحو منظّم في الموجودات وتسوية الحسابات.

المادة السابعة

متن المادە :

المادة السابعة على الرغم من المادة السادسة , اتفق الطرفان على تطبيق هذا الاتفاق بشكل مؤقت اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه من قبل الطرفين المتعاقدين . واستناداً إلى السلطات المخولة لهذا الغرض , جرى التوقيع على هذا الاتفاق نسختين أصليتين باللغتين العربية والانكليزية ويعول على كلا النصين . كتب في بروكسل في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة عام 1426 هجرية الموافق لليوم الثاني عشر من شهر كانون الأول عام 2005 ميلادية عن حكومة جمهورية العراق محمد جواد الدروكي سفير جمهورية العراق لدى بلجيكا والمجموعات الأوربية عن المفوضية الأوربية بنيتا فريرو فالدنر مفوضية العلاقات الخارجية والسياسة الأوربية للدول المجاورة

مادده‌ی شه‌شه‌م

متن المادە :

مادده‌ی شه‌شه‌م: یه‌كه‌م: پێویسته‌ ده‌زگا په‌یوه‌ندیداره‌كان پێویستیه‌كانی ژیان و هۆیه‌كانی حه‌سانه‌وه‌ به‌ جۆرێك فه‌راهه‌م بكه‌ن كه‌ له‌گه‌ڵ په‌ككه‌وتنه‌كه‌ی پێشمه‌رگه‌( زیره‌ڤانی هه‌رێم)دا بگونجێ. دووه‌م: یه‌كێكی یارمه‌تیده‌ر داده‌مه‌زرێ بۆ ئه‌و پێشمه‌رگه‌(زیره‌ڤانی هه‌رێم) ـه‌ كه‌ په‌ككه‌وته‌ییه‌كه‌ی ته‌واو له‌ (100%)ه‌ و له‌ كاتی تووش بوونی به‌ نه‌خۆشی ئیفلیجی ته‌واو یا هه‌ردوو لاقی له‌ سه‌رووی چۆكه‌وه‌ یا ده‌سته‌كانی یا چاوه‌كانی له‌ ده‌ستدابێ یاخود به‌هۆی پێكانه‌وه‌ تووشی نه‌خۆشی شیزۆفرینیابووبێ. سێیه‌م: حكومه‌تی هه‌رێم به‌رپرسیی چاره‌سه‌ركردنی كه‌مئه‌ندام له‌ پێشمه‌رگه‌ (زێره‌ڤانی هه‌رێم) ده‌گرێته‌ ئه‌ستۆ، له‌گه‌ڵ شیاندنی و هه‌وڵدان بۆ گه‌ڕاندنه‌وه‌ی به‌ شێوه‌یه‌كی سروشتی بۆ ناو كۆمه‌ڵگا. چواره‌م: مووچه‌ی پێشمه‌رگه‌(زێڕه‌ڤانی هه‌رێم) ی كه‌مئه‌ندام به‌ هه‌مان زیاده‌ی كه‌ به‌سه‌ر مووچه‌ی پێشمه‌رگه‌ی به‌رده‌وام له‌ خزمه‌تدادێ زێده‌ ده‌كرێ، له‌ باری هه‌ر گۆڕانكارییه‌ك كه‌ له‌ سیسته‌می مووچه‌كان به‌پێی پله‌و پایه‌ رووده‌دات.

المادة الاولى

متن المادە :

المادة الاولى يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية لإغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاؤها : 1. قوات المملكة المتحدة عناصر القوات المسلحة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا ومرافقيهم من العناصر المدنية وجميع الممتلكات والمعدات والمواد الخاصة بقوات المملكة المتحدة المتواجدة بشكل مؤقت في جمهورية العراق. 2. عناصر القوات المسلحة للمملكة المتحدة أي فردمن افراد الجيش او القوة البحرية او القوة الجوية التابعة للمملكة المتحدة . 3. العنصر المدني أي موظف من موظفي وزارة الدفاع للمكلة المتحدة ولا يشمل هذا المصطلح الافراد المقيمين بشكل طبيعي في العراق.

مادده‌ی یه‌كه‌م

متن المادە :

مادده‌ی یه‌كه‌م: داهاته‌كانی بودجه‌ی ساڵی دارایی (2011)ی هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق به‌ بڕی (12.386.000 ملیۆن) دوازده‌ تریلیۆن و سێ سه‌د و هه‌شتا و شه‌ش ملیار دینار ده‌خه‌مڵێندرێت، به‌ گوێره‌ی ئه‌وه‌ی كه‌ له‌م خشته‌ی دادێت روون كراوه‌ته‌وه‌: 1. به‌شی هه‌رێم به‌ گوێره‌ی یاسای بودجه‌ی گشتی فیدراڵی كۆماری عیراق بۆ ساڵی دارایی (2011) (11.180.000 ملیۆن) یازده‌ تریلیۆن و سه‌د و هه‌شتا ملیار دینار. 2. داهاتی به‌ كرده‌نی به‌ده‌ست هاتوو له‌ ده‌روازه‌كانی سنووری هه‌رێمی كوردستان بۆ ساڵی 2010 كه‌ دووباره‌ له‌ چوارچێوه‌ی بودجه‌ی هه‌رێمی كوردستان ته‌رخان كراوه‌ته‌وه‌، ئه‌ویش به‌ گوێره‌ی بڕگه‌ی سێیه‌م له‌ مادده‌ی (25) له‌ یاسای بودجه‌ی گشتی فیدراڵی كۆماری عیراق بۆ ساڵی دارایی 2011. (305 ملیار) سێ سه‌د و پێنج ملیار دینار. 3. داهاتی خه‌مڵێنراوی فرۆشتنی وزه‌ی كاره‌با له‌ هه‌رێمدا. (151 ملیار) سه‌د و په‌نجا و یه‌ك ملیار دینار. 4. داهاتی گشتی خه‌مڵێنرا و به‌ داهاتی ده‌روازه‌ سنووریه‌كانی ساڵی 2011. (400 ملیار) چوار سه‌د ملیار دینار. 5. بڕه‌ پاره‌ی پترۆ دۆلار به‌گوێره‌ی بڕگه‌ی چواره‌م له‌ مادده‌ی (25) له‌ یاسای بودجه‌ی گشتی فیدراڵی كۆماری عیراق بۆ ساڵی دارایی (2011). (350 ملیار) سێ سه‌د و په‌نجا ملیار دینار.

المادة الاولى :

متن المادە :

المادة الاولى : بخصوص هذه الاتفاقية نود تبيان و توضيح بعض المصطلحات وكما يلي : 1. ان مصطلح "الاستثمارات" يشمل كافة انواع الموجودات وعلى الأخص : أ‌- الاموال المنقولة والغير منقولة بالاضافة الى اية حقوق عينية اخرى مثل الرهون , حقوق الارتهان و الضمانات . ب‌- الاسهم العائدة للشركات و اي نوع من المصالح في الشركات . ج- المطالبة بالاستحقاقات المستخدمة لخلق قيمة اقتصادية او المطالبة بأداء أية اعمال لها قيمة اقتصادية معينة . د- حقوق الملكية الفكرية وعلى وجه الخصوص حقوق النشر, براءات الاختراع , براءات اختراع المنافع النموذجية, التصاميم الصناعية,العلامات التجارية,الاسماء التجارية ،اسرار التجارة والعمل التجاري,العمليات التقنية و الشهرة . هـ - امتيازات العمل الممنوحة بموجب القانون العام و يشمل امتيازات ممنوحة لاغراض البحث,التنقيب,الاستخراج والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية . ان اية تغييرات تطرأ على الصيغة التي تستثمر بها هذه الموجودات سوف لن تؤثر على تصنيفها كاستثمارات . 2. ان مصطلح "العوائد" المقصود به هو الأموال المتحققة عن الاستثمارات لفترة معينة مثل الارباح ,ارباح الاسهم,الفوائد,الاتاوات الناتجة عن استغلال الرخص او اية مداخيل اخرى . 3. ان مصطلح المستثمر يقصد به ما يلي : أ‌- فيما يتعلق بجمهورية العراق : 1. اي شخص طبيعي حامل للجنسية العراقية بموجب القوانين العراقية السائدة . 2. اية جهة قانونية تتخذ من جمهورية العراق مقرا لها وفق القوانين النافذة في العراق . ب‌- فيما يتعلق بجمهورية المانيا الاتحادية: 1- المواطنون الالمان بموجب القانون الاساسي لجمهورية المانيا الاتحادية . 2- اية جهة قانونية,شركة او مؤسسة تحمل الصفة القانونية او لاتحملها و تتخذ من جمهورية المانيا الاتحادية مقرا لها و بغض النظر عن فيما اذا كانت انشطتها ربحية ام لا .

المادة الثالثة:

متن المادە :

المادة الثالثة: 1- لايجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين وضمن حدودهما الاقليمية باخضاع الاستثمارات المملوكة اوالمدارة من قبل المستثمرين من الدولة الاخرى لمعاملة اقل تفاضلية مما تمنحه لنظيراتها من المستثمرين المحليين او مستثمرين من بلد ثالث . 2- ان اي من الدولتين المتعاقدتين أن تخضع مستثمري الدولة المتعاقدة الاخرى وذلك بخصوص نشاطاتهم المتعلقة بالاستثمارات ضمن حدودها الاقليمية لمعاملة اقل تفاضلية مما تمنحه لمستثمريها المحليين او مستثمري بلد ثالث . 3- ان مثل هذه المعاملة ليس لها علاقة على الامتيازات الممنوحة من قبل اي من الدولتين المتعاقدتين لمستثمرين من بلد ثالث و الناجمة عن عضويتها في او مشاركتها من اتحاد كمركي او اقتصادي,سوق مشتركة او منطقة التجارة الحرة . 4- لاتتعلق هذه المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة بالامتيازات التي تمنحها اي من الدولتين المتعاقدتين الى مستثمري الدول الثالثة بموجب اتفاق الازدواج الضريبي او اتفاقات اخرى تتعلق بالامور الضريبية .