المادة التاسعة عشرة
تسوية المنازعات
أيّ نزاع ينشأ بين الأكاديمية وأيّ طرف في هذا الاتفاق أو بين أيّ أطراف في إطار هذا الاتفاق فيما يخصّ تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو أي اتفاق مكمّل له, أو أي مسألة تمسّ الأكاديمية أو علاقات الأطراف, ممّا لا تتمّ تسويته بالتفاوض أو بأي سبيل آخر للتسوية يتفق عليه, يجب أن يُحال إلى هيئة تحكيم تتكوّن من ثلاثة محكّمين لكي تفصل نهائيا فيه: ويختار كل طرف في المنازعة محكّماً واحداً من هؤلاء المحكّمين, ويختار المحكّمان الأوّلان المحكم الثالث, الذي يتولى رئاسة الهيئة. وفي حال عدم اختيار أيّ من طرفي المنازعة محكّمه في غضون ستة أشهر عقب تعيين الطرف الآخر محكمه, أو في حال إخفاق المحكمين الأوّلين في الاتفاق على المحكّم الثالث في غضون ستة أشهر عقب تعيينهما, يختار رئيس محكمة العدل الدولية ذلك المحكّم الثاني أو الثالث بناءّ على طلب أيّ من طرفي المنازعة.