المادة السابعة على الرغم من المادة السادسة , اتفق الطرفان على تطبيق هذا الاتفاق بشكل مؤقت اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه من قبل الطرفين المتعاقدين . واستناداً إلى السلطات المخولة لهذا الغرض , جرى التوقيع على هذا الاتفاق نسختين أصليتين باللغتين العربية والانكليزية ويعول على كلا النصين . كتب في بروكسل في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة عام 1426 هجرية الموافق لليوم الثاني عشر من شهر كانون الأول عام 2005 ميلادية عن حكومة جمهورية العراق محمد جواد الدروكي سفير جمهورية العراق لدى بلجيكا والمجموعات الأوربية عن المفوضية الأوربية بنيتا فريرو فالدنر مفوضية العلاقات الخارجية والسياسة الأوربية للدول المجاورة