المادة الثامنة عشرة
بدء السّريان والوديع
1- يُفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق للدول الأعضاء في الأمم المتحدة (يُشار إليها فيما يلي باسم "الدول") والمنظمات الحكومية الدولية (يُشار إليها فيما يلي باسم "المنظمات الدولية") لغاية 31 كانون الأول/ ديسمبر 2010. ويخضع هذا الاتفاق للتصديق أو القبول أو الموافقة.
2- يجوز للدول والمنظمات الدولية التي لم توقّع على هذا الاتفاق أن تنضمّ إليه لاحقاً.
3- يبدأ سريان هذا الاتفاق بعد ستين يوما من تاريخ إيداع ثلاث دول أو منظمات دولية صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخاصة بها.
4- فيما يخصّ كل دولة أو منظمة دولية, تصدّق على هذا الاتفاق أو تقبله أو توافق عليه أو تنضمّ إليه بعد تاريخ بدء سريانه, فإن سريان هذا الاتفاق يبدأ بعد ستين يوماً من تاريخ إيداع صكوك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
5- يكون الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية لدى جمهورية النمسا وديع هذا الاتفاق.