المادة العشرون

معرف المادة: 49888

رقم المادة : 2813

المادة العشرون الانسحاب 1- يجوز لأيّ من الأطراف في هذا الاتفاق الانسحاب منه بتوجيه إشعار كتابي إلى الوديع. ويصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول بعد انقضاء ثلاثة أشهر على استلام الوديع ذلك الإشعار. 2- لايستتبع انسحاب طرفٍ ما من هذا الاتفاق الحدّ من مساهمته أو تخفيضها أو المساس بها على أي نحو آخر, إن كانت تلك المساهمة قد قُدّمت قبل التاريخ الفعلي للانسحاب.