المادة الأولى
الإنشاء والوضع
1- تُنشَأ الأكاديمية بموجب هذا الاتفاق , بصفتها منظمة دولية.
2- تتمتّع الأكاديمية بشخصية قانونية دولية كاملة .
3- تتمتّع الأكاديمية بجملة مقوّمات , ومنها الأهلية القانونية للقيام بما يلي :
(أ) إجراء الاتصالات؛
(ب) اقتناء الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها ؛
(ج) اتخاذ الإجراءات القانونية والرد عليها ؛
(د) اتخاذ ما قد يلزم من اجراءات العمل الأخرى للوفاء بغرضها والاضطلاع بأنشطتها .
4- تُسير الأكاديمية عملها وفقا لهذا الاتفاق.