المادة الأولى

معرف المادة: 49869

رقم المادة : 2813

المادة الأولى الإنشاء والوضع 1- تُنشَأ الأكاديمية بموجب هذا الاتفاق , بصفتها منظمة دولية. 2- تتمتّع الأكاديمية بشخصية قانونية دولية كاملة . 3- تتمتّع الأكاديمية بجملة مقوّمات , ومنها الأهلية القانونية للقيام بما يلي : (أ‌) إجراء الاتصالات؛ (ب‌) اقتناء الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها ؛ (ج) اتخاذ الإجراءات القانونية والرد عليها ؛ (د) اتخاذ ما قد يلزم من اجراءات العمل الأخرى للوفاء بغرضها والاضطلاع بأنشطتها . 4- تُسير الأكاديمية عملها وفقا لهذا الاتفاق.